العبد وعدو الدابة فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة "والقول في الصفة أو القيمة"عند الاختلاف فيها "قول المستقرض"بيمينه لأنه غارم.
"وإن قال أقرضتك ألفا، وقبل"المقترض "وتفرقا ثم سلم إليه ألفا"فإن كان "قبل طول الفصل جاز"لأن الظاهر أنه قصد الدفع عن القرض (١)"وإلا فلا"يجوز "وعلله في الروضة"تبعا للمهذب "فقال لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل"أما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا، وتفرقا ثم سلمها إليه فيجوز، وإن طال الفصل "ولا كراهة في قبول هدية المستقرض"بغير شرط قال الماوردي والروياني، والتنزه عنه أولى قبل رد البدل، وأما ما رواه البخاري، وغيره مما يدل على الحرمة فبعضه شرط فيه أجل، وبعضه محمول على اشتراط الهدية في العقد
"وإن قال"لغيره "خذ من ما"أي الذي "لي مع زيد"يعني الذي في جهته "ألفا قرضا"فأخذها منه "وهو"أي ما في جهة زيد "دين"عليه "لم يصح"قرضا لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره، وإنما ذلك توكيل بقبض الدين فلا بد من قرض جديد "أو عين كوديعة صح"قرضا قال القفال في فتاويه ولو قال أقرضني خمسة، وأدها عن زكاتي جاز، وهذا منه بناء على ما جوزه من اتحاد القابض والمقبض قال الماوردي، ولو قال لغيره اقترض لي مائة، ولك علي عشرة فهو جعالة فلو أن المأمور أقرضه مائة من ماله لم يستحق العشرة، ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ (٢) لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه، وإنما هو وكيل عن الآمر، وقد انتهت وكالته بموت الآمر، وليس للآخذ الرد عليه، ولو رد ضمن للورثة، وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع خصوصا
(١) "قوله لأن الظاهر أنه قصد الدفع عن القرض"علم منه أن القرض لا يجب إيراده على معين بل يجوز أن يكون على موصوف ثم يعين. "فرع"لو استقرض حنطة من آخر فأجاز المقرض الآخذ من مطمورة أو كندوج معين فأخذ واختلفا في القدر صدق القابض بيمينه ولو ردها إليه بإذن المقرض وهناك حافظ له برئ وإن لم يكن لم يبرأ ولو تلفت تلفت من ضمانه ولو كانت وديعة أو غصبا وردها بإذنه برئ ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق بيمينه. (٢) "قوله فليس للدافع مطالبة الآخذ إلخ"المذهب أن له مطالبته كما ذكره الشيخان في كتاب الوكالة وجزم به المصنف.