مؤبرا لأنها تبقى ببقاء الأغصان ومثلها العرجون فيما يظهر خلافا لمن قال أنه لمن له الثمرة (١)"والعروق" إن لم يشرط قطع الشجر
"ويجوز بيع الأشجار بشرط القطع ولا يدخل" فيها حينئذ "العروق" بل تقطع عن وجه الأرض "بخلاف شرط القلع" لها أو الإطلاق فإنه يدخل فيها العروق "وإن أطلق" بأن لم يشرط قطعا ولا قلعا ولا إبقاء "وجب إبقاء الشجر الرطب" لا اليابس بل يلزم المشتري تفريغ الأرض منه (٢) للعادة في ذلك وإن شرط قطعا أو قلعا أو إبقاء اتبع الشرط وقوله من زيادته "فقط" تأكيد للرطب "والمغرس" بكسر الراء وهو محل غرس الشجر "لا يتبع الشجر في بيعه و" لا في "استثنائه" من الأرض المبيعة لأن اسم الشجر لا يتناوله "لكن يجب" على مالكه "إبقاؤها"(٣) فيه بحكم استتباع المنفعة (٤) لا على سبيل الملك فلو انقلعت أو قلعت (٥) لم يكن لمالكها أن يغرس فيه بدلها "ولو بذل مالكه أرش القطع" لمالكها وأراد قطعها فإنه يجب عليه إبقاؤها ولا يجوز له قطعها وعبارة الأصل القلع وهي أولى
"وإن شرط إبقاء اليابسة بطل البيع" كما لو اشترى ثمرة مؤبرة (٦) وشرط
(١) "قوله خلافا لمن قال أنه لمن له الثمرة" قال البلقيني الظاهر أنه لمن له الثمرة ا هـ يحمل هذا على ما إذا جرت العادة بقطعه مع الثمرة والأول على غيره. (٢) "قوله بل يلزم المشتري تفريغ الأرض منه إلخ" لو لم يفرغها لزمته الأجرة إذا قصر في ذلك. (٣) "قوله لكن يجب على مالكه بقاؤها" لو تفرخت منها شجرة أخرى فهل يستحق إبقاؤها كالمتجدد من عروق الأصل وغلظها أم لا لحدوثها أم يفرق بين ما تجري العادة باستخلافه وما لم تجر به قال بعضهم فيه احتمالات والأول أظهر كذا في المطلب بقي احتمال رابع وهو إبقاؤها مدة بقاء الأصل فإذا زال أزيلت ثم قال في المطلب ما يعلم استخلافه كالموز فلا شك في وجوب بقائه. (٤) "قوله بحكم استتباع المنفعة إلخ" فلا أجرة له في مدة بقائها. (٥) "قوله فلو انقلعت أو قلعت لم يكن إلخ" قال في المطلب ومما تعم به البلوى ولم أره منقولا أن يبيع الشجر أو البناء والأرض في إجارته ولم تنقض المدة وعلم المشتري بذلك فهل نقول يستحق الإبقاء بقية المدة بالأجرة وهو الأشبه وعليه العمل أو مجانا كالمملوكة قال فلو كانت الأرض موصى بمنفعتها فيشبه أنها كالمملوكة لأن المنفعة ملكه دائما تورث عنه وأقول بل الأشبه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك المدة ش وقوله وهو الأشبه أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله كما لو اشترى ثمرة مؤبرة" أي بعد بدو صلاحها. ز.