"واقبضه لي ثم لنفسك" ففعل "صح الشراء والقبض الأول فقط" أي دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض ولامتناع كونه وكيلا لغيره في حق نفسه "أو" قال و "اقبضه لنفسك" ففعل "فسد القبض" لأن حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه "وضمنه" الغريم لاستيلائه عليه "وبرئ الدافع" من حق الموكل لإذنه في القبض منه "أو" قال "اشتر" بها ذلك "لنفسك فسدت الوكالة" إذ كيف يشتري بمال الغير لنفسه "والدراهم أمانة" بيده لأنه لم يقبضها ليتملكها ولا يشكل ذلك بما في الوكالة من أنه لو قال لغيره اشتر لي من مالك كذا بكذا صح شراؤه للموكل لأن المدفوع ثم قرض بخلافه هنا لأن الغرض إيفاء ما على الموكل "وإن اشترى بعينها بطل" أو في الذمة وقع عنه وأدى الثمن من ماله "ولو قال لغريمه اكتل حقك من صبرتي لم يصح" لأن الكيل أحد ركني القبض وقد صار نائبا فيه من جهة البائع متأصلا لنفسه.
"فرع لا يجوز" للمستحق "أن يوكل في القبض من يده يد المقبض كعبده" ولو مأذونا له في التجارة كما لا يجوز له أن يوكل فيه المقبض "بخلاف ابنه" وأبيه "ومكاتبه"(١) فيجوز له توكيلهم في القبض "وإن قال" لغريمه "وكل من يقبض" لي منك "أو" قال لغيره وكل من "يشتري لي منك ففعل صح" ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه "وإن وكل البائع رجلا في الإقباض ثم وكله المشتري في القبض لم يصح" توليته لهما معا لاتحاد القابض والمقبض وكان الأولى أن يعبر كأصله بالواو بدل ثم.
"فرع للأب" وإن علا إذا اشترى له من مال موليه أو عكسه "أن يتولى طرفي القبض (٢) كالبيع" أي كما يتولى طرفي البيع كما مر في بابه "ويحتاج
(١) قوله ومكاتبه" مثله المبعض إذا قبض في نوبته. (٢) "قوله للأب أن يتولى طرفي القبض في البيع" أي وفي النكاح إذا أصدق في مال ولده أو في مال ولد ولده لبنت ابنه وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فإنها تبرأ إلا في احتمال لابن الصباغ من اتحاد القابض والمقبض ونقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه لأنه أمين من جهة الشرع ولو قال من وجبت عليه كفارة يمين أطعم عني عشرة مساكين فأطعم سقط الفرض عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسألة الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صح وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب الهبة وهو مخالف للأصل المقرر في أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز وفي الإشراف لو كان له في ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع.