للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كسائر الأعيان بخلاف الرعي والحفظ وسواء فيما ذكر أسلم الثوب للأجير قبل البيع أو لا فتقييد الأصل ذلك بتسليمه مجرد تصوير ولهذا حذفه المصنف "وقس عليه" صوغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الثوب ونحوها (١) "وإزالة امتناع الصيد قبض له" حكما فبيعه إنما هو بعد قبضه لا قبله فليس مما نحن فيه كما زعمه بعضهم

"فرع له بيع زوائد المبيع" كولد وثمرة "قبل القبض" لها بناء على أنها لا تعود إلى البائع لو عرض انفساخ.

"فرع يبطل بيع الثمن المعين" (٢) وسائر التصرفات فيه "قبل القبض وينفسخ البيع بتلفه" قبل قبضه "ورده بالعيب" كما في المبيع وما تقدم فيه يأتي هنا "ثم الاعتياض عنه" بأن أبدله بجنسه أو بغير جنسه قبل قبضه "كالبيع من البائع قبل القبض" فلا يصح إلا أن كان الاعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة

"فصل يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن" (٣) كدين قرض وإتلاف وبدل خلع (٤) لاستقراره بخلاف دين المسلم كما سيأتي "وإن كان" الدين "مؤجلا" (٥) فإنه يجوز الاستبدال عنه فيجوز استبدال الحال عنه وكان صاحبه عجله بخلاف عكسه لعدم لحوق الأجل وكلامه يقتضي خلافه (٦) وليس مرادا وعبارة الأصل ولا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز عكسه "وكذا" يجوز الاستبدال "عن الثمن" الذي في الذمة (٧) وإن لم يكن نقدا لخبر "ابن عمر كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير


(١) "قوله ونحوها" من كل عمل يجوز الاستئجار عليه ويظهر به أثر بخلاف الرعي والحفظ.
(٢) "فرع" يبطل بيع الثمن المعين قبل القبض وبعده ما بقي خيار المشتري.
(٣) "قوله عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن" يستثنى عقد الصرف فإنه لا يجوز فيه الاستبدال لأنه يشترط قبض ما وقع عليه العقد ولهذا لا يجوز الإبراء منه أيضا وسيأتي.
(٤) "قوله وبدل خلع ودين الضمان" ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحته في الفتاوى.
(٥) "قوله وإن كان مؤجلا" قال الفتى قوله وإن كان مؤجلا عقب قوله ليس بثمن ولا مثمن غير مستقيم لأنه فسره في الروضة بدين القرض والإتلاف وهما لا يتأجلان أصلا.
(٦) "قوله وكلامه يقتضي خلافه" ليس كذلك.
(٧) "قوله وكذا عن الثمن الذي في الذمة وإن كان مؤجلا" قال شيخنا لكن بعد لزوم العقد.