عبدك عني بكذا فأجابه "وإذنه للمشتري في العتق و" في "التصرف" ببيع أو إجارة أو تزويج أو طحن أو غيرها.
"و" في "الوطء مع تصرف المشتري ووطئه إجازة" من الطرفين لدلالة كل منهما على اختيار التملك "وصحيح نافذ"(١) كالعتق وكذا تصرف المشتري مع البائع كما صرح به الأصل أما مجرد الإذن له في شيء من ذلك فليس إجازة منه كما صرح به الأصل قال في المجموع وفيه نظر لأن العبرة بالدلالة على الرضا وهو حاصل بمجرد الإذن انتهى ولا تخفى أنه لا حاجة في كلام المصنف لذكر العتق لشمول التصرف له ولا لذكر النفوذ للاغتناء عنه بالصحة ولهذا ترك الأول في طرف المشتري والثاني في طرف البائع
"ويثبت بالوطء" أي وطء المشتري بإذن البائع "الاستيلاد لا مهر ولا قيمة الولد" لأنه قد تبين أن الوطء وقع في ملكه "وإن علم" البائع "بذلك" أي بوطء المشتري أو تصرفه "وسكت لم يكن" سكوته "إجازة" منه كما لو سكت على وطء أمته لا يسقط به المهر
"فرع وطء المشتري" بغير إذن البائع "إجازة" منه "وكذا عتقه وتصرفه بغير إذن البائع وإن لم ينفذ" بأن كان الخيار لهما لما فيه من إبطال خيار البائع (٢) بخلاف عكسه لأن الفسخ أقوى من الإجارة لتقدمه عليها كما مر وأما عتقه فنافذ إن كان الخيار له أو لهما وتم البيع وما تقرر في وطء البائع وعتقه وتصرفه غيرها يأتي نظيره هنا
"وليس العرض على البيع" ولا الإذن فيه "ولا الهبة والرهن بلا إقباض" فيهما "إجازة" من المشتري "ولا فسخا" من البائع لما مر في إنكار البيع "ولو باع" أحد العاقدين "المبيع في زمن الخيار" الثابت له أو لهما "بشرط الخيار لنفسه" أو لهما "فقريب من الهبة قبل القبض" يعني الخالية عن القبض كما عبر به الأصل فلا يكون فسخا ولا إجازة بناء على أنه لا يزول ملك البائع بمجرد البيع
(١) "قوله وصحيح نافذ" لو باع شيئا ثم في مجلس العقد اشترى بثمنه شيئا آخر جاز ويكون إجازة للعقد وإن اشترى ببعضه فكما لو كان العقد في بعضه قاله البغوي في فتاويه قال ويجب أن يجوز لهما الفسخ في الباقي لأنه تفريق للعقد بالتراضي كالإقالة. (٢) قوله لما فيه من إبطال خيار البائع" فإن كان الخيار له نفذ تصرفه كما مر.