به الرافعي في الكتابة وجماعة هنا من أنه من الجمع بين حلال وحرام (١) ولهذا بطل البيع على الأصح
"فصل وتتعدد الصفقة بتعدد البائع" ك بعناك هذا بألف فيقبل منهما كأن يقول قبلت أو قبلت نصف كل منكما بخمسمائة "وكذا" بتعدد "المشتري (٢) " كبعتكما هذا بألف فيقبلان منه كأن يقولا قبلنا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسمائة سواء قالاه في الثانية معا أم مرتبا ولم يطل الفصل فيجوز في ذلك إفراد كل نصيب برده بالعيب وإذا بان نصيب أحد البائعين حرا مثلا فلا خلاف في صحة بيع نصيب الآخر ولو باع اثنان من اثنين كان العقد أربعة أو ثلاثة من ثلاثة كان العقد تسعة (٣) فلكل من الثلاثة أن يرد تسع المبيع على كل من البائعين الثلاثة كما سيأتي في باب خيار النقص
"و" تتعدد "بتفصيل الثمن (٤) فقوله بعتك هذا بمائة وهذا بخمسين صفقتان ولو قال" المشتري "قبلتهما" أو قبلت "بمائة وخمسين"(٥) لأن لا لقبول يترتب على الإيجاب فإذا وقع مفصلا وقع القبول كذلك ولو قال بعتك عبدي
(١) "قوله من أنه الجمع بين حلال وحرام" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وكذا بتعدد المشتري" قال الأذرعي صورة تعدد المشتري أن يقول بعتكما كذا بألف فيقولان قبلنا أو اشترينا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه بخمسمائة سواء قالا معا أم مرتبا إذا لم يطل الفصل وللإمام في هذه احتمال ولو قال بعتك يا زيد هذا بكذا وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبل أحدهما: فقط صح قطعا ولم ينظروا إلى تخلل الإيجاب الآخر بين الإيجاب والقبول الآخر. (٣) قوله أو ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة إلخ" العدد الكثير في تعدد الصفقة بحسبه كالقليل وفي الخادم أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يطل الفصل فإن طال صح فيما لم يطل. ا هـ. ملخصا والمتجه اعتماد إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل بما يتعلق بالعقد وهو ذكر المعقود عليه "أن". (٤) "قوله ويتعدد بتفصيل الثمن إلخ" شرط التفصيل أن لا يتقدمه إجمال يخالفه فلو قال بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة لم يصح لأن ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه. (٥) "قوله ولو قال قبلتهما بمائة وخمسين" وكما قال بعتك هذين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة "تنبيه" علم أن الصفقة لا تتعدد بتعدد الثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا وهذا الثوب بألف فقبل ولا بتعدد المثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا بدرهم وبدينار وبثوب وإنما تتعدد بتعددهما.