وكنظيره الآتي في مجرى البستان رؤية طريق الدار أيضا كما صححه في المجموع وأشعر به كلام الأصل وكلام المصنف قد يتضمنه لأنه لا يمكن رؤيتها بالوجه الذي ذكره من غير رؤية طريقها إلا بتكلف "وفي البستان" تشترط "رؤية أشجاره وجدرانه ومجرى مائه لا" رؤية "أساسها" أي الجدران ولا رؤية عروق الأشجار ونحوهما ومعلوم أنه تشترط رؤية الأرض في ذلك ونحوه ولو رأى آلات بناء الحمام وأرضها قبل بنائها فهل تغني عن رؤيتها فيه احتمالان للروياني وصحح منهما المنع وصوبه في المجموع قال أعني الروياني وعلى هذا لا تغني في التمر رؤيته رطبا كما لو رأى سخلة أو صبيا فكما لا يصح بيعهما بلا رؤية أخرى كما قاله القفال.
"وفي العبد والأمة" تشترط "رؤية ما سوى العورة"(١) منهما إلا ما يأتي (٢)"وفي الدابة" تشترط "رؤية كلها" حتى شعرها فيجب رفع السرج والإكاف والجل "لا إجراؤها" ليعرف سيرها فلا يشترط "ولا تشترط رؤية اللسان والأسنان في الحيوان" ولو رقيقا ولا ترجيح في هذه في الأصل فالترجيح من زيادة المصنف تبعا لنسخ الرافعي المعتمدة وبه صرح في المجموع مع أن تعبير المصنف بالحيوان أعم من تعبير أصله بالعبد والجارية "وفي الثوب" يشترط "نشره ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله" إلا عند القطع وتشترط "رؤية وجهي ما يختلف منه" أي من الثوب بأن يكون صفيقا كديباج منقش وبسط بخلاف ما لا يختلف وجهاه ك كرباس فتكفي رؤية أحدهما.
"وفي الكتب" كالمصحف تشترط "رؤية جميع أوراق المكتوب والبياض" عبارة الأصل جميع الأوراق ثم قال وفي الورق البياض تشترط رؤية جميع الطاقات قاله الزركشي تبعا للأذرعي كذا ذكره القاضي فتابعوه والإجماع الفعلي
(١) "قوله وفي العبد والأمة تشترط رؤية ما سوى العورة" ينبغي تقييد الجواز بما إذا أمكنه شراؤها كما سيأتي نظيره في الخطبة ر. (٢) "قوله إلا ما يأتي" لو كان المشتري زوج الأمة قال البغوي في فتاويه لا يشترط في حقه أيضا رؤية العورة لأنها ساقطة في حكم الشرع وهكذا الصغيرة "تنبيه" قال في البحر المذهب الاكتفاء في الرقيق بالوجه واليد والرجل دون الباقي ا هـ وفي التتمة نحوه قال بعضهم وهو أقرب رعاية للإجماع الفعلي قال في الخادم ما رجحه النووي في الأمة مخالف لكلامه في باب النكاح حيث رجح أن الأمة كالحرة في منع النظر ومقتضاه أنه لا يشترط النظر إلا إلى الوجه والكفين فقط ا هـ الفرق بينهما ظاهر.