للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العاقدين (١) به لا من كل وجه بل "بالعين" في المعين "والقدر والصفة" فيما في الذمة للنهي عن بيع الغرر كما مر "فبيع عبد من عبيده (٢) أو عبده المختلط بعبيد غيره و" قد "جهلاه أو أحدهما: أو العبيد إلا واحدا باطل" كما في النكاح سواء تساوت القيم أم لا وسواء قال ولك الخيار في التعيين أم لا "وبيع جزء كالربع مشاعا" من أرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة أو غيرها "أو بيعه" شيئا منها "إلا ربعا مشاعا صحيح ولو" بيع الجزء "بمثله كبيع نصفه من دار (٣) بينهما نصفين" وفي نسخة نصفان "بنصف صاحبه أو" بيع "نصفه بثلثي نصف صاحبه فيصير" المجموع بينهما في الثانية "أثلاثا وفائدته" أي تصحيح البيع في ذلك "سقوط الرجوع" به "في هبة الولد و" في "الصداق" إذا طلقت الزوجة قبل الدخول وفي منع الرد بالعيب أو الإفلاس وله فوائد أخر (٤) أشار إليها الأصل


(١) "قوله أي علم المتعاقدين إلخ" حتى لو علماه دون غيرهما صح قطعا نعم في السلم لا يكفي علمهما بالصفات بل لا بد أن يعرفها غيرهما على الصحيح وفرق بينهما بأن التسليم في البيع يقطع الخصومة وفي السلم غير مأمونة عند التسليم فاشترط معرفة غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما.
(٢) "قوله فبيع عبد من عبيده إلخ" للغرر ولأن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال.
(٣) "قوله كبيع نصفه من دار إلخ" الأولى تأخير قوله أو بنصف صاحبه عن قوله ثلاثا.
(٤) "قوله وله فوائد أخر" أشار إليها الأصل منها أن يكون عليه يمين أنه لا يبقى هذا النصف على ملكه أو لا بد من بيعه ومنها لو كان لهما شريك أخذ فيهما بالشفعة. ومنها انعزال الوكيل ببيعه ومنها لو كان المشترك عبدا قد جنى على أحدهما: جناية تعلق الجناية برقبته فلو باعه سقطت الجناية ومنها لو كان مرهونا فأذن لهما في بيعه فباع كل نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد البائع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة فيه إن كان زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباه كتابة فاسدة فباع كل واحد نصفه من صاحبه انفسخت الكتابة ومنها لو كان قد حلف على عتقه انحلت اليمين على أحد القولين ومنها لو كانا قد باعاه ثم باع كل واحد نصفه للآخر في زمن الخيار كان فسخا ومنها لو كان ولد جان جاز أن يبيع كل واحد منهما نصفه من صاحبه دون الولد ومنها لو كان قد دبره بطل التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا العين وقلنا لا يملك القرض إلا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحبه ملكا العين ومنها سقوط الشفعة وذلك إذا باع نصيبه بنصيب صاحبه ثم علم بعد ذلك أنه كان يستحق الشفعة فإن الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف قبل القبض انفسخ البيع.