أمته باطل" كما صححه في الروضة في النكاح لأنه تعليق فأشبه قوله إن قدم زيد زوجتك أمتي وذكر ابن الصباغ ما حاصله أن صورة المسألة وجميع نظائرها أن لا يعلما حال التعليق وجود المعلق عليه وإلا فيصح ذكره في المهمات وهو مناسب لما سيأتي في النكاح في قوله وقد بشر ببنت إن صدق المخبر فقد زوجتكها.
"الشرط الرابع القدرة على التسليم" (١) للمعقود عليه حسا وشرعا ليوثق بحصول العوض وليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه في خبر مسلم قال الماوردي والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما وقيل ما انطوت عنا عاقبته "ولا يشترط اليأس من التسليم بل ظهور التعذر كاف فلا يصح بيع المغصوب" من غير غاصبه "و" لا بيع "الآبق" للعجز عن تسليمهما حالا نعم إن كان البيع ضمنيا صح كما سيأتي في كفارة الظهار قال الزركشي أخذا من كلام الإمام ومثله بيع من يحكم بعتقه على المشتري بالشراء "و" لا "كتابتهما" (٢) لأنها تقتضي التمكن من التصرف "وإن عرف موضعهما" وعلم أنه يصلهما إذا أراد لكن بكلفة فإن ذلك لا يصح فيهما لكن ذكره لكتابة الآبق من تصرفه وليس بصحيح لأنه متمكن من التصرف بل المغصوب إن تمكن من التصرف صحت كتابته كبيعه ممن يقدر على نزعه ومثلهما في منع بيعهما وفيما يأتي الضال كما نبه عليه الأصل واستشكل في المهمات منع بيعهم (٣) بأن إعتاقهم جائز وقد صرحوا بأن العبد إذا لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق كالعبد الزمن صح بيعه وإعتاق المبيع قبل قبضه صحيح على الصحيح ويكون قبضا قال فلم يصح بيع هؤلاء إذا
(١) "قوله على التسلم" حكمة التعبير بالتسلم بضم اللام لأن التسليم فعل البائع وليست قدرته بشرط كما يأتي في بيع المغصوب ونحوه للقادر على انتزاعه ز. (٢) "قوله ولا كتابتهما" صورة عدم صحة كتابتهما إذا لم يتمكنا من التصرف "فرع" باع حيوانا في حال صياله لم يصح لأنه مهدر قاله ابن يحيى في تعليقه قال فلو باعه فصال ثم عاد مستسلما عاد البيع كما لو باع عصيرا فتخمر ثم عاد خلا. (٣) "قوله واستشكل في المهمات منع بيعهم إلخ" الفرق أن إيراد العقد على بعض منافع العبد لا يصح بخلاف العبد الزمن فإنه قد أورد العقد على كل منفعة له وإنما امتنع البيع في العبد الزمن إذا كان آبقا أو مغصوبا لأن العبد الزمن ينتفع به في مقاصد غير العتق كالحراسة والتعليم وغير ذلك فلا يصح إيراد العقد لعدم القدرة على تسليم بعض المنافع التي ورد عليها العقد وهذا من الواضحات "ت"