للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إلى الصبي ولو بإذن الولي وهو" ملك "للصبي لم يبرأ" منه "أو للولي" وقد أذن "برئ" (١) قال منه الزركشي ومحل قولنا لا يبرأ بالدفع للصبي بإذن وليه ما إذا لم يكن في مصلحة (٢) تتعلق ببدنه من مأكل ومشرب وملبس ونحوها فإن كان برئ "وإن قال" شخص لمن له عنده وديعة أو له عليه دين "سلم إلى الصبي وديعتي أو قدر ديني" الذي "عليك أو ألقهما في البحر (٣) فامتثل برئ من الوديعة" لأنه امتثل أمره في حقه المتعين (٤) "لا" من "الدين" لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولم يوجد في معنى الوديعة كل ما هو متعين كمعار ومغصوب والسفيه في جميع ما ذكر كالصبي كما يعلم من باب الحجر "ولو كان لصبي دينار فأعطاه لنقاد ينقده" أو متاع فأعطاه لمقوم يقومه كما صرح به الأصل "ضمن إن لم يرده إلى وليه (٥) أو" كان ذلك "لغيره" أي لغير الصبي أي لكامل "فإلى" أي فيضمن إن لم يرده إلى "مالكه" وكالولي والمالك وكيلهما أي ويقال الرد إليه رد إليهما.

"فرع لو أوصل صبي هدية" إلى غيره "وقال هذه من زيد مثلا أو أخبر في الإذن" الأولى بالإذن "بالدخول" (٦) إلى دار أو غيرها "عمل بخبره مع" ما يفيد العلم أو الظن من "قرينة أو أمن قوله" لاعتماد السلف عليه في ذلك حينئذ وكالصبي في ذلك الفاسق كما نقله في المجموع عن الأصحاب

"فصل الكافر لا يتملك" بنفسه ولا بوكيله رقيقا "مسلما لنفسه" ولا لمثله لما فيه من إذلال المسلم ولقوله تعالى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء الآية ١٤١] أما تملكه لمسلم فجائز كما سيأتي وقوله لنفسه من زيادته ولو


(١) "قوله أو للولي وقد أذن برئ" قال شيخنا أي كان الملك للولي وقد أذن في تسليمه للصبي.
(٢) "قوله ما إذا لم يكن في مصلحة" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله أو القها في البحر" أي أو النار.
(٤) "قوله لأنه امتثل ما أمره في حقه المتعين" قال في المطلب وهو يقتضي أن البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام كالإلقاء في النار وحينئذ لو امتنع المودع من دفعها إلى الصبي فتلفت لا يضمنها لأنه ممنوع منه شرعا
(٥) "قوله ضمن إن لم يرده إلى وليه" لأنه وضع يده على مال الغير بإذن معتبر.
(٦) "قوله أو أخبر في الإذن بالدخول" في بعض النسخ المعتمدة أو أخبر بالإذن بالدخول.