للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن الإشهاد شرطا صرح بذلك المرعشي (١) واقتضاه كلام غيره "فقوله خذه أو تسلمه" بكذا (٢) "أو جعلته لك بكذا أو باعك" هـ "الله" بكذا "كأقالك الله" منه أو رده الله عليك "في الإقالة أو بارك الله لك فيه أو سلطتك عليه بكذا" أو نحوها "كناية في البيع" فينعقد بها مع النية ولو أخر عن هذا قوله كأقالك الله في الإقالة كان أوضح والتقدير فيه أقالك الله لأني أقلتك "لا أبحتك إياه بكذا" فليس كناية فيه قال في المجموع لأنه صريح في الإباحة فلا يكون كناية في غيرها (٣) وفيه نظر بل ينبغي أن ينعقد به البيع وإلا أشكل بانعقاده بلفظ الهبة المصرح فيه بأنه مع ذكر العوض صريح في البيع (٤) وبما تقرر علم أن للبيع صرائح وكنايات كغيره من العقود والحلول وصريح كل باب ما وضع له فلا يفهم منه غيره وكنايته ما احتمله وغيره

"تنبيه" هل الكناية الصيغة وحدها أو مع ذكر العوض فيه التفات إلى أن ما أخذ صراحة لفظ الخلع في الطلاق ذكر العوض أو كثرة الاستعمال والأصح في الروضة الأول وفي غيرها الثاني فتكون صورة الكناية على الأول والصيغة وحدها (٥) فيصح العقد بها مع ذكر العوض بل قيل أو مع نيته والذي في الأصل


(١) "قوله صرح بذلك المرعشي" أي في ترتيب الأقسام فقال ما نصه كل موضع خالف فيه الوكيل ما أمره به الموكل بطل البيع إلا في مسألة واحدة وهي ما لو قال بع واشهد فباع ولم يشهد فإنه لا يبطل. ا هـ. ويؤيده ما حكاه في الروضة عن فتاوى البغوي قبيل باب التفويض في الصداق ولو قال الولي للوكيل لا تزوجها إلا بشرط أن ترهن بالصداق أو يتكفله فلأن صح وعلى الوكيل الاشتراط فإن أهمله لم يصح النكاح ولو قال زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا اشتراط صح النكاح لأنه أمره بأمرين فخالف أحدهما:: "قوله صرح بذلك المرعشي" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في التدريب وما قاله ممنوع.
(٢) "قوله أو تسلمه بكذا" أو هو لك بكذا أو هذا لك بكذا.
(٣) "قوله: فلا يكون كناية في غيرها" لمنافاته للبيع من وجهين إذ الإباحة تنافي التمليك وكونها مجانا ينافي ذكر العوض الذي هو ركن من أركان البيع كله وينبغي أن يكون مأخذ المنع تهافت الصيغة كما في بعتك بلا ثمن فإن الإباحة تقتضي عدم المعاوضة وذكر العوض ينافيها ر.
(٤) "قوله بأنه مع ذكر العوض صريح في البيع" لدلالته على التمليك مع اقترانه بذكر العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها أنها لا تقتضيه ك.
(٥) "قوله فتكون صورة الكناية على الأول الصيغة وحدها" فائدة الخلاف وجوب مقارنة النية للصيغة وحدها أولها مع ذكر العوض.