للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مصل أو نائم "وإلا فلا" يصح; لأنه إضاعة مال وقد ذكر الأذرعي ما يقيد ذلك فقال: وفي إيقاد الشموع ليلا على الدوام والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الإسراف، وأما المنذور المشاهد الذي يثبت على قبر ولي أو نحوه فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو يرد إليها فهو نوع قربة وحكمه ما ذكر أي الصحة، وإن قصد به الإيقاد على القبر، ولو مع قصد التنوير فلا، وإن قصد به، وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء قال: وحكم الوقف كالنذر فيما ذكرناه "والنذر منهي عنه" في خبر الصحيحين كما مر أول الباب مع ما يتعلق به والله أعلم.