"لا تلزمه نفقته جاز إعطاؤه" ما لزمه، وإلا فلا كالزكاة المفروضة.
"وإن نذر التصدق على ولده" أو على زيد "الغني جاز"; لأن الصدقة على الغني جائزة وقربة.
"وإن نذر عتق عبده لشفاء مريض، ثم" نذر عتقه "لقدوم زيد انعقد" النذران "فإن حصلا" أي الشفاء والقدوم "معا أقرع بينهما" كذا نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف (١) فإن شفي المريض قبل القدوم أو بعده أو معه بان أنه لم ينعقد، والعبد مستحق العتق عن الأول، وإن مات انعقد وأعتق العبد عنه، وكذا ذكره البغوي في فتاويه.
"ومن نذر زيتا أو شمعا" لإسراج ما يأتي "أو وقف ما يشتريان" أي الزيت والشمع "به" يعني بشيء "من غلته لإسراج مسجد أو غيره صح" كل من النذر والوقف "إن كان قد يدخله" أي المسجد أو غيره "من ينتفع (٢) به" من نحو
(١) "قوله والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الذي حكاه القاضي في فتاويه عن العبادي هو ما ذكره في الروضة وعبارة الفتاوى لو نذر أن يصوم سنة بعينها، ثم قال في تلك السنة إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أثانين هذه السنة هل ينعقد نذره الثاني أجاب لا ينعقد النذر الثاني; لأن الزمان مستحق بالنذر الأول فصار كصيام رمضان، وقال العبادي: يجب أن ينعقد نذره ويجب القضاء عليه قيل له: لو كان له عبد فقال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقه، ثم قال إن قدم زيد فلله علي أن أعتقه هل ينعقد النذر أجاب ينعقد كلاهما، ولو وقعا معا يقرع بينهما، ثم قال القاضي قلت عندي أنه إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا العبد، ثم قال إن قدم غائبي فلله علي أن أعتقه فالثاني موقوف إلخ فما حكاه القاضي عن العبادي ضعيف والراجح ما ذكره القاضي. (٢) "قوله إن كان قد يدخله من ينتفع به إلخ"، ولو على نذور نجز الفراغ من تجريد حواشي الجزء الأول من شرح الروض من خط سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ وخاتمة علماء أهل الرسوخ الشهاب الرملي وشيخنا ولده رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاتهما على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه محمد بن أحمد الشوبري الأزهري ستر الله تعالى عيوبه وغفر ذنوبه وختم له بالحسنى ورفعه في الآخرة المقام الأسنى وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وإخوانه وأقاربه وسائر المسلمين آمين بتاريخ يوم السبت المبارك سادس عشر شعبان المكرم سنة عشر وألف من الهجرة النبوية.