للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

تنقض عدتها منه.

الثالث: إلى أن تنكح زوجا غيره، فإذا طلقها، ثم انقضت عدتها، فتزوجت، فمات زوجها الأول: لم ترث منه.

وفى القول الثاني - وهو أن توريثها يتمادى إلى انقضاء العدة - يقول الشافعي : «ذهب بعض أصحابنا إلى أن يورث المرأة - وإن لم يكن للزوج عليها رجعة - إذا طلقها الزوج وهو مريض وإذا انقضت عدتها قبل موته.

وقال بعضهم: وإن نكحت زوجا غيره. وقال غيرهم: ما امتنعت من الأزواج.

وقال بعضهم: ترثه ما كانت فى العدة، فإذا انقضت العدة لم ترثه. قال الشافعي فى هذا القول: وهذا مما أستخير الله فيه.

قال الربيع: «وقد استخار الله تعالى، فقال: لا ترث المبتوتة»

(هـ) إذا كان أحد القولين يوافق قول أكثر الأئمة، فهل يرجح بذلك هذا القول؟ يرى الإمام ابن الصلاح أن هذا القول الذى وافق قول أكثر الأئمة - يترجح على القول الثاني، وقد أيده النووي بقوله: وهذا الذى قاله فيه ظهور واحتمال.

قال النووي: «وحكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان - أحدهما يوافق أبا حنيفة - وجهين لأصحابنا:

أحدهما: أن القول المخالف أولى. وبه قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني، لأن الشافعي لم يخالفه إلا لموجب المخالفة.

والثاني: أن القول الموافق أولى. قاله القفال المروزي، وهو الأصح، والمسألة مفروضة فيما إذا لم نجد مرجحا مما سبق».

(و) إذا ذكر الشافعي المسألة فى مظنتها، وذكر فيها قولا اختاره وذكرها فى غير مظنتها وذكر فيها قولا مخالفا لذلك القول، بأن جرى بحث وكلام جره على ذكره، فالذى ذكره فى بابه هو الراجح، لأنه أتى به مقصودا وقرره بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره استطرادا فى غير بابه فإنه لا يعتني به اعتناءه بذاك. وقد صرح الأصحاب بذلك ونبه عليه النووي وغيره.

<<  <  ج:
ص:  >  >>