للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحمر الوحش (١)، وأما خبر خالد في النهي عن أكل الخيل فقال أحمد وغيره: منكر وقال أبو داود منسوخ (٢)، وأما الاقتصار على ركوبها والتزين بها في قوله تعالى ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨] فلا يدل على نفي الزائد عليهما وإنما خصهما بالذكر; لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] فذكر لحم الخنزير; لأنه معظم مقصوده، وقد أجمعوا على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه "والمتولد بينهما" أي بين الحمر الوحشية والخيل تبعا لهما "والحامل من الخيل ببغل" لشمول الأدلة لها "ويعصي بذبحها" ما دامت حاملا به لما فيه من إتلاف حيوان محترم تعديا، والتصريح بمسألة الحامل من زيادته ونقلها الرافعي عن الشيخ أبي حامد.

"ويحرم ما تولد من مأكول وغيره" (٣) تغليبا للتحريم سواء أكان غير المأكول ذكرا أم أنثى "كالبغل" لتولده بين الفرس والحمار الأهلي وللنهي عن أكله في خبر أبي داود بإسناد على شرط مسلم "والسمع" بكسر السين المهملة لتولده بين الذئب والضبع، والتصريح به من زيادته على الروضة

"و" يحرم "ما يتقوى بنابه" من السباع لقوله تعالى ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [لأعراف: ١٥٧]، وهذا منها; لأنه يأكل الجيف، ولا تستطيبه العرب وللنهي عنه في خبر الصحيحين "كالكلب والأسد والذئب والنمر" بفتح


(١) رواه مسلم كتاب الصيد والذبائح باب أكل لحوم الخيل حديث "١٩٤١".
(٢) يشير إلى ما رواه أبو داود في سننه "٣/ ٣٥٢" عن خالد بن الوليد "أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير" ورواه النسائي "٧/ ٢٠٢" حديث "٤٣٣١" وابن ماجة "٢/ ١٠٦٦" حديث "٣١٩٨" وهو حديث ضعيف.
(٣) "قوله ويحرم ما تولد من مأكول وغيره" قال في المجموع إن الزرافة حرام بلا خلاف، وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح ابن القطان وابن كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الأذرعي: إن ما في شرح المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي رأيت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين على التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر قال: ولم يصرح فيه أحد من المشاهير بتحريم، ولا تحليل قلت وذكر بعض أصحابنا المتأخرين باليمن أن الزرافة جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه.