للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعدمه وكون الصيد في يد أحدهما وعدمه.

"وإن أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح" هذه "الشاة حل أكلها"; لأنه من أهل الذبح.

"وإن" وفي نسخة فإن "كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الشاة" أهو مسلم أو مجوسي "لم يحل" أكلها للشك في الذبح المبيح، والأصل عدمه نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل كنظيره فيما مر في باب الاجتهاد عن الشيخ أبي حامد وغيره فيما لو وجد قطعة لحم أما إذا لم يكن فيه مجوسي فيحل وجمع المجوس والمسلمين مثال، وكذا ذكرهم فمن في معناهم كهم.