الكفارة؟، وقضيته عدم حله (١) لكن نقل الأذرعي عن تعليق البغوي والمروذي والقاضي تصحيح الحل كما لو ظنه خشبة وفي التنظير نظر.
"وإن أرسل سهمين فحكمهما في الحل والحرمة حكمهما" أي حكم إرسالهما "من رجلين" فإن أصابا معا حل أو مرتبا وأزمنه الأول، ولم يصادف الثاني المذبح حرم، وإن صادفه أو لم يزمنه الأول حل.
"أو" أرسل "كلبين فإن أزمنه الأول وقتله الثاني حرم وإن صادف المذبح" وقوله "حل" ساقط من نسخة (٢) وإثباته وهم بدليل قوله بعد أو عكسه حرم وقد يصحح بأن يعطف قوله "كلبين" على "هما" أي وحكم إرسال كلبين ويجعل قوله فإن أزمنه إلى آخره بيانا لحكم إرسال السهمين خاصة أو عجزه بيانا لذلك خاصة وصدره مشتركا بينه، وبين حكم إرسال الكلبين.
"أو" أرسل "كلبا وسهما فأزمنه الكلب وذبحه" الموافق لكلام الأصل ولحكم العكس الآتي، ثم ذبحه "السهم حل أو عكسه" بأن أزمنه السهم، ثم قتله الكلب "حرم".
"وإن كان في يده صيد فادعى رجل اصطياده فقال" ذو اليد" لا أعلم" بذلك "لم يقبل" قوله "جوابا" للدعوى; لأنه لم يطابقها "بل إما ادعاه لنفسه أو سلمه" الفصيح أن يقال إما أن يدعيه لنفسه أو يسلمه "لمدعيه" فإن اعترف به لغيره قبل وكان جوابا على تفصيل يأتي في الدعاوى، ولو أقام كل من اثنين بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه قولا تعارض البينتين ذكره الأصل هنا وحذفه المصنف للعلم به مما يأتي في الدعاوى على تفصيل فيه بين تقدم التاريخ
(١) "قوله وقضيته عدم حله"، وهو الأصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم. " (٢) "قوله ساقط من نسخة" هو ما في النسخ المعتمدة.