"الشرط الثاني الوقت" أي وقت الأضحية "وهو من حين يمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتان من طلوع شمس يوم النحر (١) إلى آخر أيام التشريق (٢)، ولو" كانت الأضحية "منذورة"، فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية لخبر الصحيحين: أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ولخبر مسلم "لا يذبحن أحد قبل أن يصلي"(٣) ولخبر ابن حبان "في كل أيام التشريق ذبح (٤) "(٥) قالوا والمراد بالأخبار التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة; لأن التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها; ولأنه أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي "ويقضي" المنذورة وجوبا إذا فات الوقت; لأن النذر قد لزمه (٦) فلم يسقط بفوات الوقت ومثلها ما لو قال: جعلت هذه أضحية كما صرح به
(١) "قوله من طلوع شمس يوم النحر إلخ" ويوم النحر أفضل وإن ضحى بعدد. (٢) "قوله إلى آخر أيام التشريق" قال النووي في مجموعه قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم، وإن وقفوا الثامن وذبحوا يوم التاسع، ثم بان ذلك لم تجب إعادة التضحية; لأن الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر، والتطوع تبع للحج فإن علم ذلك قبل انقضاء أيام التشريق فأعاده كان حسنا ا هـ. قال الأذرعي، ولم أر الدارمي صرح بلفظ الأضحية، ولعله أراد الهدي والشيخ فهم ذلك من ذكره المسألة هنا إثر كلامه في الأضحية، وسبق عن الروياني أنه لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا ونحروا فوافق ما قبله يجوز بالإجماع وحينئذ يستثنى هنا صورتان: النسيان والغلط، والفرق بين الواجبة وغيرها، ولا أحسب الأصحاب يسمحون بالتقديم عمدا في الأضحية الواجبة أصلا. (٣) مسلم كتاب الأضاحي باب وقتها حديث "١٩٦١" من حديث البراء بن عازب. (٤) ابن حبان في صحيحه "٩/ ١٦٦" حديث "٣٨٥٤" وأحمد في مسنده "٤/ ٨٢". (٥) "قوله ولخبر ابن حبان في كل أيام التشريق ذبح"; ولأن ثالث أيام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي وتحريم الصوم فكذلك الذبح. (٦) "قوله; لأن النذر قد لزمه" فيلزمه ذبحها في أول وقت يلقاه بعد النذر; لأنه جعلها باللفظ أضحية فتعين لذبحها وقت الأضحية وقضية كلامهم أنه لا يجوز تأخيرها إلى العام القابل وخالف هذا المنذور والكفارات حيث لا تجب على الفور; لأنها فيما أرسل في الذمة، وهاهنا له تعلق بالعين، والأعيان لا تقبل التأخير; لأنه في معنى التأجيل، ولهذا يزول الملك عن المنذورة بنفس النذر على الأصح.