ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح في الموطأ أن أبا أيوب الأنصاري قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة (١) وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي (٢) خاصة; لأنه الفاعل كما في القائم بفرض الكفاية.
"فرع تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة" كما تجزئ عنهم في التحلل للإحصار ولخبر مسلم عن جابر نحرنا مع رسول الله ﷺ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (٣) وظاهر أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد، ولخبر مسلم عن جابر أيضا قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا أن نشرك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة (٤)"ولهم القسمة" أي قسمة اللحم بناء على أن قسمته كسائر المتشابهات إفراز كما اقتضاه كلام الأصل هنا وصرح بتصحيحه في المجموع.
"ولو اشترك رجلان في شاتين"(٥) للتضحية أو غيرها كالهدي "لم يجز" اقتصارا على ما ورد الخبر به ولتمكن كل منهما من الانفراد بواحدة وفرق بينه وبين جواز إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة: بأن التشقيص عيب ومطلق العيب يمنع الإجزاء في الأضحية بخلاف العتق وفيه نظر; لأن الذي يمنع الإجزاء إنما هو عيب ينقص اللحم لا مطلق العيب فالأولى أن يفرق باختلاف المأخذ; لأن المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد وجد بذلك، وهنا التضحية بشاة، ولم توجد بما فعل "ولو ضحى ببدنة" من بعير أو بقرة بدل شاة واجبة "فالزائد على السبع تطوع" و "يصرفه" أي الزائد "إلى أنواع" مصرف أضحية "التطوع" من إهداء وتصدق "إن شاء"، وإن شاء فعل فيه ما يفعل في سائر الضحايا المتطوع بها من أكل وإهداء وتصدق وقوله ويصرفه إلى آخره من زيادته، وهو معلوم مما
(١) الموطأ "٢/ ٤٨٦" حديث "١٠٣٣". (٢) "قوله وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي" أشار إلى تصحيحه. (٣) مسلم في كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدن حديث "١٣١٨" (٤) مسلم في كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدن حد يث "١٣١٨". (٥) "قوله، ولو اشترك رجلان في شاتين" قال شيخنا مثل الشاتين الشياه.