"فإن" اختلف النوع كأن "حلق وقلم أو تطيب، ولبس تعددت" أي الفدية "مطلقا" أي سواء اتحد المكان والزمان، ولم يتخلل تكفير أم لا; لاختلاف السبب "لا إن لبس ثوبا مطيبا أو طلى رأسه بطيب" أو باشر بشهوة عند الجماع فلا تتعدد الفدية، وإن اختلف النوع "لاتحاد الفعل، وإن اختلف مكان الحلقين أو اللبسين أو التطيبين أو" اختلف "زمانهما تعددت" على الأصل في ارتكاب المحظورات "وتتعدد أيضا بتخلل التكفير" كالحدود "ولا يتداخل الصيد ونحوه" كالشجرة مع مثلهما أو غيرهما "وإن اتحد نوعه" والمكان والزمان، ولم يتخلل تكفير كضمان المتلفات وجريا على الأصل المذكور وقوله: ونحوه من زيادته وقوله: فإن حلق إلى هنا تصريح بما شمله المستثنى منه قبله قال الزركشي، ولو كسر بيضة نعام وفيها فرخ ومات لزمه مثله من النعم، ولا يجب لكسر البيضة شيء فيما يظهر بل يدخل ضمنا في فدية الفرخ والظاهر خلاف ما قاله (١) ; لأن الصيد ونحوه لا تداخل فيهما، ولا أثر لاتحاد الفعل فيهما بدليل ما لو أرسل سهما إلى صيد فنفذ منه إلى آخر فإن الفدية تتعدد "والطيب كله نوع وكذا اللباس"، وكذا بقية المذكورات "وإن نوى بالكفارة بين" كل من "الحلقين واللبسين الماضي والمستقبل ففي إجزائها" عن الثاني كالأول إذا اتحد المكان والزمان "وجهان" بناء على جواز تقديم الكفارة على الحنث المحظور، وهو الأصح.
أحدهما: تجزئه فلا يلزمه للثاني شيء.
والثاني: المنع كما لا يجوز للصائم أن يكفر قبل الجماع والأوجه عدم الإجزاء (٢).
(١) "قوله والظاهر خلاف ما قاله" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله والأوجه عدم الإجزاء" أشار إلى تصحيحه.