للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع من لبس" في الإحرام ما يحرم لبسه به أو ستر ما يحرم ستره فيه "لحاجة حر أو (١) برد أو مداواة" أو نحوها "جاز وفدى" (٢) كما في الحلق لذلك بجامع الترفه الحاصل بكل منهما.

"وله لبس مكعب" أي مداس، وهو ما يسمى موزة والزربول الذي لا يستر الكعبين "وكذا" لبس "خف إن قطع (٣) أسفل كعبه"، وإن استتر ظهر القدمين (٤) فيهما بباقيهما "وكذا" لبس "سراويل"، وهذا "لعاجز عن تحصيل نعلين" في الأوليين "وإزار" في الثالثة بالطريقة المذكورة في التيمم، ولا دم عليه في ذلك لخبر الصحيحين عن ابن عباس سمعت النبي وهو يخطب بعرفات يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين" (٥) أي مع قطع الخفين أسفل من الكعبين بقرينة خبر ابن عمر السابق والأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان واستدامة لبسه ذلك بعد قدرته على النعل، والإزار موجبة للدم كما صرح به الأصل وخرج بالعاجز غيره فيحرم عليه لبس ذلك للخبر قال الزركشي (٦) والمراد بالنعل التاسومة ويلحق به القبقاب; لأنه ليس بمخيط، ولا فرق في السراويل بين ما يتأتى منه إزار وبين غيره لإطلاق الخبر وإضاعة المال


(١) "قوله من لبس لحاجة حر إلخ" ينبغي ضبطها بما يبيح التيمم.
(٢) "قوله جاز وفدى" كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة ففيه الفدية إلا السراويل والخفين المقطوعين; لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجس مأمور بهما فخفف فيهما لذلك وجميع محظورات الإحرام فيها الكفارة إلا في مسائل منها عقد النكاح، ومنها تملك الصيد بالبيع أو الهبة فإن قبضه ضمنه بالقبض إذا تلف، وما دام حيا فلا شيء فيه، ومنها وضع يده عليه باصطياد لا شيء فيه ما لم يمت، ومنها تنفيره ما لم يمت في نفارة، ومنها ما إذا أكل ما صاده أو ذبحه فإن الأكل حرام، ولا شيء فيه من حيث الأكل، وكذلك الحكم فيما إذا أكل مما صيد وذبح من أجله، ومنها ما لو أرسل كلبا أو غيره على صيد فلم يمسكه أو أمسكه من غير إتلاف، ومنها إذا صاح على صيد فمات فوجهان لكن قال في المجموع الظاهر منهما وجوب الضمان، ومنها ستر الرأس بمكتل إذا حرمناه ففي وجوب الفدية طريقان.
(٣) "قوله، وكذا خف إن قطع إلخ" حكم المداس، وهو السرموزة حكم الخف المقطوع كما علم.
(٤) "قوله، وإن ستر ظهر القدمين إلخ" وستر العقبين.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "قوله قال الزركشي" أي كالأذرعي.