للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"و" يستحب "التقصير" لمن يقصر "قدر أنملة من جميع الرأس" وحكم تقصير ما زاد عليها حكم الحلق "ويجزئ" في الحلق والتقصير "ثلاث شعرات دفعة من الرأس" لوجوب الدم بإزالتها المحرمة واكتفاء بمسمى الجمع ولقوله تعالى ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الحج: من الآية ٢٧] (١) أي شعرا من رءوسكم (٢) "لا دفعات" بناء على الأصح من عدم تكميل الدم بإزالتها المحرمة، وهذا وما اقتضاه كلام أصله من البناء المذكور لكن الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه (٣) الاكتفاء بها مع فوات الفضيلة ويجاب عن البناء بأنه لا يلزم منه الاتحاد في التصحيح وما صححه النووي فيما قلناه (٤) لا يأتي في الشعرة الواحدة المأخوذة بدفعات وإن سوى الأصل بينهما في البناء المذكور ويكتفي في أخذ الشعر "بقص أو نتف أو إحراق" أو غيره "من مسترسل وغيره"; لأن المقصود إزالة الشعر، وكل من هذه الأشياء طريق إليها علم مما تقرر أنه لا يكفي ما دون الثلاث، ولا ثلاث من غير الرأس أو منه ومن غيره وإن استويا في الفدية; لأن ما ورد من الحلق والتقصير مختص بالرأس "ويستحب دفن الشعر" احتراما له قال في الإملاء ودفن الشعر الحسن آكد لئلا يؤخذ للوصل قال في المجموع قال ابن المنذر ثبت أن النبي لما حلق رأسه قلم أظفاره وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة ويستحب أن يقول بعد الحلق اللهم آتي بكل


(١) "قوله ولقوله تعالى ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ " أي شعرها; لأنها نفسها لا تحلق ولا تقصر والشعر جمع وأقله ثلاث قال الإسنوي كذا استدلوا به، ولا حجة فيه بل هو حجة علينا; لأن الجمع المضاف يفيد العموم ويدل له فعله نعم الطريق في التوجيه أن يقدر لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة.
(٢) "قوله أي شعرا من رءوسكم" أو نقول قام الإجماع كما نقله في المجموع على أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجمع. ا هـ، ولو لم يكن هناك إلا شعرة أو ثنتان وجب إزالتها ذكره صاحب البيان.
(٣) "قوله لكن الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، وهو مقتضى إطلاق المنهاج وغيره.
(٤) "قوله وما صححه النووي فيما قلناه إلخ" قال الأذرعي قال شارح هنا لو أخذ من شعره شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان كفى وإن تواصل فكالشعرة الواحدة هذا مردود كأنه اشتبه عليه إعادة الضمير في كلام الرافعي فظن أنه للشعرة الواحدة على تقدير إرادة ذلك فهو بعيد; لأنه لا يعد حلقا، ولا تقصيرا شرعيا ولا يعضده خبر، ولا أثر.