بالتحية قبل الفرض فطواف القدوم مختص بحلال دخل مكة وبحاج دخلها قبل الوقوف (١) ويسمى طواف القادم وطواف الورود والوارد وطواف التحية وقول الأصل ويجزئ طواف العمرة عن طواف القدوم أي تحية البيت، وإلا فليس على المعتمر طواف قدوم كالحاج الذي دخل بعد الوقوف كما عرف "وذوات الهيئة" من النسوة لجمال أو شرف "يؤخرنه" أي الطواف "إلى الليل"(٢) لأنه أستر لهن وأسلم لهن ولغيرهن من الفتنة ومثلهن الخناثى.
"ويستحب لمن دخل الحرم أو مكة" أي لمن قصد دخول أحدهما لا لنسك "أن يحرم (٣) بنسك" من حج أو عمرة كتحية المسجد لداخله سواء أتكرر دخوله كحطاب وصياد أم لا كرسول وتاجر قال في المجموع ويكره تركه، وذكر استحبابه لمن يتكرر دخوله من زيادة المصنف.
(١) "قوله ولحاج دخلها قبل الوقوف" شمل المفرد والقارن. (٢) "قوله وذوات الهيئة يؤخرنه إلى الليل" قيده بعضهم بما إذا أمنت الحيض الذي يطول زمنه، وهو حسن. (٣) "قوله ويستحب لمن دخل الحرم أو مكة أن يحرم إلخ"، ولم يجب; لأنه ﷺ دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير إحرام، ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به، ولو أمرهم به لأحرموا، ولو أحرموا لنقل.