المهذب ومع أنه من سنن الحج، وقد فعل قبل الصرف ذكره في المهمات وعليه لو سعى بعده يحتمل الإجزاء لوقوعه تبعا ويحتمل خلافه (١) ; لأنه من الأركان أما إذا أحرم مطلقا في غير أشهر الحج فقد مر بيانه قال القاضي، ولو أحرم مطلقا، ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له "والتعيين" لما يحرم به "أفضل منه" أي من الإطلاق للاتباع رواه الشيخان وليعرف ما يدخل عليه; ولأنه أقرب إلى الإخلاص.
"ولا يستحب ذكر ما أحرم به في التلبية"; لأن إخفاء العبادة أفضل ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن نافع - قال سئل ابن عمر أيسمي أحدنا حجا أو عمرة فقال: أتنبئون الله بما في قلوبكم إنما هي نية أحدكم قال ابن الصلاح هذا في غير التلبية الأولى أما الأولى فيستحب فيها ذلك قطعا (٢) ونقل النووي في أذكاره مثله ونقله في مناسكه ومجموعه عن الشيخ أبي محمد لكن في التقريب عن الشافعي في الإملاء وغيره أنه لا يستحب في الأولى قال في المهمات فهو الصواب قال ونقل النووي عن الشيخ أبي محمد أيضا أنه لا يجهر بهذه التلبية بل يسمعها نفسه بخلاف ما بعدها فإنه يجهر بها وخرج بالتلبية النية فيستحب ذكر ما أحرم به فيها كما مر.
"فصل""وإن أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز" وإن لم يكن زيد محرما أو بان موته لجزمه بالإحرام، ولما روى الشيخان عن أبي موسى أنه ﷺ قال لي: بم أهللت؟ فقلت لبيت بإهلال كإهلال النبي ﷺ فقال "قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل"(٣)"وكان مثله" في أول إحرامه إن كان محرما، إن حاجا فحاج وإن معتمرا فمعتمر وإن قارنا فقارن وإن مطلقا فمطلق.
"فلو أحرم زيد مطلقا وصرفه لحج، ثم أحرم عمرو" كإحرامه "انعقد له مطلقا" نظرا إلى أول الإحرام "والخيرة إليه" فيما يصرفه له فلا يلزمه صرفه لما صرفه له، ولو أحرم بعمرة بنية التمتع كان عمرو محرما بعمرة، ولا يلزمه التمتع كما صرح
(١) "قوله ويحتمل خلافه" أشار إلى تصحيحه. (٢) قوله فيستحب فيها ذلك قطعا" أشار إلى تصحيحه. (٣) رواهالبخاري كتاب الحج باب الذبح قبل الحلق حديث "١٧٢٤" ومسلم كتاب الحج باب في نسخ التحلل والأمر بالتمام حديث "١٢٢١".