الإحرام "بالنية لا بالتلبية" لخبر "إنما الأعمال بالنيات"(١) وكسائر العبادات "وإن نوى حجا ولبى بعمرة انعقد حجا" أو بالعكس انعقد عمرة ولو تلفظ بأحدهما ونوى القران فقارن أو بالقران ونوى أحدهما فهو لما نوى صرح بذلك الأصل.
"فرع، وإن أحرم بحجة أو حجتين أو عمرة أو عمرتين أو نصف حجة أو" نصف "عمرة انعقد حجة" في صور الحج "أو عمرة" في صور العمرة عملا بما نواه فيما إذا أحرم بحجة أو عمرة وهما معلومتان مما مر وقياسا على الطلاق في مسألتي النصف وإلغاء للإضافة إلى اثنتين فيما إذا أحرم بحجتين أو عمرتين لتعذر الجمع بينهما بإحرام واحد فصح في واحدة كما لو نوى بتيمم فرضين لا يستبيح به إلا واحدا كما مر وفارق عدم الانعقاد في نظيرهما من الصلاة بما مر في الإحرام المطلق "أو" أحرم "بهما" أي بحجة وعمرة أو بنصفيهما مثلا "انعقدتا، وإن وقت" الإحرام "يومين مثلا انعقد أبدا" عبارة الروضة وغيرها مطلقا كما في الطلاق وقياس هذه ومسألتي النصف على الطلاق نقله الروياني عن الأصحاب قال في الروضة والمجموع وفيما نقله نظر، زاد في المجموع وينبغي أن لا ينعقد; لأنه من باب العبادات، والنية الجازمة شرط فيها بخلاف الطلاق فإنه مبني على الغلبة والسراية، ويقبل الأخطار ويدخله التعليق.
"وإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه" قبل العمل "بالنية "لا باللفظ "إلى ما شاء" من حج وعمرة وقران; لأن الاعتبار بالنية لا باللفظ لكن لو فات وقت الحج قال الروياني صرفه إلى العمرة (٢) والقاضي يحتمل أن يتعين عمرة وأن يبقى مبهما فإن عينه لعمرة فذاك أو لحج فكمن فاته الحج، وهذا الاحتمال هو ظاهر كلام الأصحاب، قال الزركشي والاحتمال الأول أقرب قلت قال الإسنوي وكلام الروياني يوافقه لكنه يوهم الاحتياج إلى الصرف، ولو ضاق وقته فالمتجه كما في المهمات، وهو مقتضى كلام الأصحاب أن له صرفه (٣) إلى ما شاء ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة "ولا يجزئه العمل قبل النية" الصارفة لكن في البيان أنه لو طاف ثم صرفه للحج وقع طوافه عن القدوم وذكر مثله الحضرمي في شرح
(١) سبق تخريجه. (٢) "قوله قال الروياني صرفه إلى العمرة" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله، وهو مقتضى كلام الأصحاب أن له صرفه إلخ" أشار إلى تصحيحه.