"بعد الشروع في الصوم" فلا يلزمه "بل يستحب" كما في الكفارة وخروجا من خلاف من أوجبه "وإذا مات المتمتع"، ولو "قبل فراغ الحج، والواجب" عليه "هدي" لكونه موسرا به "لم يسقط" عنه بل يخرج من تركته لوجوب سبب وجوبه كسائر الديون المستقرة "أو صوم" لكونه معسرا بذلك "سقط" عنه "إن لم يتمكن" من فعله كما في صور رمضان "وإلا فكرمضان فيصام عنه أو يطعم" عنه من تركته لكل يوم مد فإن كان تمكن من الأيام العشرة فعشرة أمداد، وإلا فبالقسط، وعبارته تشمل ما إذا خلف تركة وما إذا لم يخلفها، وهو صحيح لكن الصوم أو الإطعام عنه لازم فيهما إذا خلف دون ما إذا لم يخلف، وعبارة الأصل قاصرة على ما إذا خلف، ولو قال المصنف أو صوم فكرمضان لوفى بما قاله مع الاختصار "ولا يتعين" صرفه "لفقراء الحرم" الشاملين لمساكينه بل يستحب وذلك; لأن هذا الأطعام بدل عن الصوم الذي لا يختص بالحرم فكذا بدله.
"ولو أحرم بالحج ليلة السابع" من ذي الحجة "وليس به عارض" من مرض ونحوه "فقد تمكن من" صوم "الثلاثة" في الحج، ولا يتمكن من صومها بدون ذلك "وليس السفر عذرا" في تأخير صومها; لأن صومها يتعين إيقاعه في الحج بالنص، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا فيه بخلاف رمضان "إلا في" صوم "السبعة إن أوجبناها بعد الفراغ" من الحج بناء على أن المراد بالرجوع في الآية الفراغ منه لا العود إلى الوطن، وهو ضعيف فلو ترك هذا كان أولى، ومع أن الاستثناء على ما قررت منقطع بل ظاهره وإن جعل متصلا أن السفر ليس عذرا في تأخير السبعة وإن لم نوجبها بعد الفراغ، وليس مرادا بل لا معنى له.