للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوال إلى منى لكونه خلاف المشهور فيه في باب دخول مكة من أنه إنما يتوجه بعد صلاة الصبح كما سيأتي بيانه ثم.

"فصل ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى وطنه" وفي نسخة إلى موطنه "لا في الطريق" لما مر "فإن توطن مكة" أي أقام بها (١)، ولو بعد فراغه من الحج "صام بها، وإلا فلا".

"فرع: ومن لم يصم الثلاثة في الحج لزمه صوم العشرة" الثلاثة قضاء كما مر والسبعة أداء "و" لزمه "التفريق بين الثلاثة والسبعة بقدر أربعة أيام" يوم النحر وأيام التشريق "ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة" كما في الأداء، وإنما وجب التفريق هنا بخلافه في الصلوات; لأن الصلاة تعلقت بالوقت، وقد فات، وهذا بالفعل، وهو الإحرام والجوع فكان كترتيب أفعال الصلاة "فلو صام عشرة ولاء (٢) حصلت الثلاثة"، ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق "ويستحب التتابع" في كل من الثلاثة والسبعة "أداء وقضاء" (٣) ; لأن فيه مبادرة لأداء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه نعم إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة لزمه صوم الثلاثة متتابعة لضيق الوقت لا للتتابع نفسه.

"فرع لو وجد" المتمتع العادم للهدي "الهدي بين الإحرام" بالحج "والصوم لزمه" الهدي بناء على أن المعتبر في الكفارة حالة الأداء "لا" إن وجده


= منى بعد الزوال قد ذكروا في أوائل الفصل المعقود للوقوف ما يخالفه فقالا إن المشهور استحباب الخروج بعد صلاة الصبح بحيث يصلون الظهر بمنى والفتوى على ما قالاه هناك لتصريحهما بأنه المشهور ولهذا اقتصر عليه في الشرح الصغير وكذلك النووي في شرح المهذب ا هـ. واعترض من وجهين: أحدهما أنهما ذكراه هنا في حق واجد الهدي وهناك أطلقا المسألة فتحمل على غير واجده ويمتنع التناقض الثاني ما ذكر أن الفتوى عليه نص الشافعي على خلافه فإن المحب الطبري حكى الخروج بعد الزوال عن نص الشافعي.
(١) "قوله أي أقام بها إلخ" قال شيخنا يحمل قوله أقام بها على الإقامة المستمرة لا الشرعية بدليل أن المراد بالاستيطان ما في الجمعة.
(٢) "قوله فلو صام عشرة ولاء إلخ" لو قدم صوم السبعة ففي وقوع ثلاثة منها عن الثلاثة تردد والراجح منه وقوعها عنها.
(٣) "قوله وقضاء" قال شيخنا بالنسبة للمجموع إذ السبعة لا قضاء فيها ويمكن تصويره بما إذا أخرها حتى مات وصامها عنه قريبه على القديم المختار.