للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا يشترط" في وجوب الدم "نية التمتع "كما لا يشترط فيه نية القران "فلو جاوز ميقاتا" وفي نسخة الميقات "مريدا للنسك، ثم أحرم بالعمرة متمتعا وبينه وبين مكة مرحلتان لزمه دمان"دم للتمتع ودم للإساءة، وإن لم ينو التمتع "أو "بينهما "دونهما فدم "يلزمه للإساءة لا للتمتع "لفقد التمتع "الموجب للدم لأنه حينئذ من حاضري المسجد الحرام "هكذا ذكره في الروضة "كأصلها (١)


(١) "قوله هكذا ذكره في الروضة" قد تأملت هذه المسألة فوجدت النص المذكور قديما وللشافعي نص يعارضه، ولم يصرحوا بأنه قديم أو جديد وهو الصحيح وها أنا أذكر كلام الأئمة المذكورين والنص المذكور ثم أذكر ما يعارضه قال القاضي في شروط التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات فإن جاوزه ثم لم يلزمه دم المتعة وعليه دم الإساءة نص عليه فمن أصحابنا من قال ومنهم من قال إن بقي بينه وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الإساءة وإن بقي دون مسافة القصر لم يلزمه دم المتعة ويلزمه دم الإساءة وحمل النص عليه، وذكر الرافعي والنووي هذا النص وقالا: إن جماعة من الأصحاب قالوا بظاهره وإن الأكثرين قالوا بالتأويل المذكور. قال النووي ومما يؤيد ذلك أن صاحب البيان وصاحب الشامل ذكرا عن الشيخ أبي حامد أنه حكى عن نصه في القديم أنه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه وبين مكة مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وليس عليه دم التمتع; لأنه صار من حاضري المسجد الحرام. ا هـ. وصاحب التتمة حمل النص على ما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك حتى بقي بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر ثم عزم على النسك; لأنه بمنزلة حاضري المسجد الحرام يحرم من موضعه ولا تمتع له وعليه دم على سبيل الاستحباب; لأنه بان لنا أنه مريد للنسك في الانتهاء وفيما قاله نظر لكن المقصود منه موافقته لغيره في جعله بمنزلة حاضري المسجد الحرام والروياني نقل النص المذكور عن حكاية الشيخ أبي حامد عن القديم وأن الشيخ أبا حامد قد ذكر هذا شرطا آخر في التمتع قال الروياني، وهذا ضعيف آخر أن الشافعي قال من أراد التمتع فجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالعمرة ثم لما فرغ منها أحرم بالحج فهو متمتع وإن رجع إلى الميقات فليس بتمتع وقال أصحابنا إذا لم يرجع فعليه دمان: دم التمتع ودم الإساءة بترك الميقات. ا هـ. كلام الروياني والعمراني حكى في الزوائد عن الصيدلاني عن القفال عن الشافعي النص المذكور الذي حكاه الروياني وما قاله الأصحاب أيضا وعقبه بما حكاه الشيخ أبو حامد عن القديم وقال إنه خلاف ما قاله الصيدلاني والبغوي قال ذكر في القديم أنه ينبغي أن يحرم بالعمرة من الميقات وإن جاوز وأحرم فعليه دم الإساءة، ولا يجب دم التمتع والمذهب أنه لا يسقط دم التمتع ويجب دم الإساءة معه إلا أن يجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم يحرم بالعمرة فعليه دم التمتع، ولا يجب دم الإساءة كلام صاحب التهذيب وما ذكره هؤلاء الأئمة بين لنا أن النص الذي ذكره الأولون قديم ضعيف فسقط التعلق بظاهره كما أخذ به بعضهم وبتأويله الذي ذهب إليه الأكثرون كما قاله الرافعي م.