المكث للجنب وسائر الأحكام. "ولا يجزئ المرأة" اعتكافها "في مصلى بيتها" لأنه ليس بمسجد فهي كغيرها.
"ولا يتعين مسجد للاعتكاف بنذر" له "فيه" كما في الصلاة لكن يستحب الاعتكاف فيما عينه كما نقله في المجموع عن الأصحاب "إلا المسجد الحرام وكذا مسجد المدينة والمسجد الأقصى" فتتعين الثلاثة لمزيد فضلها قال ﷺ"لا تشد الرحال (١) إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" رواه الشيخان قال ابن يونس وألحق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجد النبي ﷺ وكلام غيره يأباه وكذا الخبر السابق. وألحق بعضهم بالثلاثة مسجد قباء لخبر "صلاة في مسجد قباء كعمرة"(٢) رواه الترمذي وصححه ابن الصلاح والنووي وفي البخاري كان ﷺ"يأتي قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين"(٣).
"ويقوم المسجد الحرام مقامهما" أي مسجد المدينة والمسجد الأقصى لزيادة فضيلته وتعلق النسك به "و" يقوم "مسجد المدينة مقام"(٤) المسجد "الأقصى" لأنه أفضل منه "ولا عكس" أي لا يقوم الأخيران مقام الأول
(١) "قوله "لا تشد الرحال" إلخ" أي لا يطلب شدها ففي حديث أبي سعيد المروي في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن مرفوعا "لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا". (٢) صحيح رواه الترمذي "٢/ ١٤٥" كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء حديث "٣٢٤" وابن ماجة "١/ ٤٥٣" حديث "١٤١١". (٣) رواه البخاري في كتاب الجمعة باب مسجد قباء حديث "١١٩٢". (٤) "قوله ويقوم مسجد المدينة إلخ" هل تختص الفضيلة والتضعيف بالقدر الذي كان في زمنه ﷺ قال السبكي في تنزل السكينة على قناديل المدينة ممن رأي الاختصاص النووي للإشارة إليه بقوله مسجدي هذا ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له واستنبط منه تفضيل مكة على المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة مرجوحة فيه وهو قول الجمهور واستثنى القاضي عياض البقعة التي دفن فيها النبي ﷺ فحكى الاتفاق على أنها أفضل بقاع الأرض بل قال ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من العرش.