"الركن الثالث المعتكف وشرطه الإسلام والعقل وحل اللبث في المسجد" فلا يصح اعتكاف الكافر وغير العاقل كالمجنون والمغمى عليه والسكران إذ لا نية لهم ولا اعتكاف الجنب والحائض والنفساء لحرمة المكث في المسجد عليهم (١) ويرد عليه ما لو اعتكف في مسجد وقف على غيره دونه فإنه يحرم عليه لبثه فيه مع صحة اعتكافه فيه كالتيمم بتراب مغصوب وقس على هذا ما يشبهه "فيصح من المميز والعبد والمرأة "كصيامهم "لكن يكره لذوات الهيئة"(٢) كما في خروجهن للجماعة.
"ويحرم" اعتكاف العبد والمرأة "بغير إذن السيد والزوج" لأن منفعة العبد مستحقة لسيده والتمتع مستحق للزوج ولأن حقهما على الفور بخلاف الاعتكاف نعم إن لم يفوتا عليهما منفعة كأن حضرا المسجد بإذنهما فنويا الاعتكاف فلا ريب في جوازه كما نبه عليه (٣) الزركشي ولو نذر العبد اعتكاف زمن معين بإذن سيده ثم انتقل عنه إلى غيره ببيع أو وصية أو إرث فله الاعتكاف بغير إذن المنتقل إليه لأنه صار مستحقا قبل تملكه ومثله الزوجة وإذا اعتكفا "فلهما" الأولى ولهما "إخراجهما من التطوع" وإن اعتكفا بإذنهما لما مر ولأنه لا يلزم بالشروع "وكذا" لهما إخراجهما "من النذر إلا إن أذنا فيه وفي الشروع" فيه وإن لم يكن زمن الاعتكاف معينا ولا متتابعا "أو في أحدهما وهو" أي زمن الاعتكاف"معين (٤) وكذا" إن أذنا "في الشروع" فيه "فقط وهو متتابع" وإن لم يكن
(١) "قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم" قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أن كل من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة ونحوها إذا لم يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر. (٢) "قوله لكن يكره لذوات الهيئة إلخ" قال في القوت ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه من غير تفصيل. (٣) "قوله نبه عليه الزركشي" قال الشيخ برهان الدين وكيف يتوهم في هذه الصورة أنه لا يجوز مع أنه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال وأيده بعضهم بما جزم به الرافعي في كتاب الإيمان بأن السيد ليس له منع العبد من الذكر وقراءة القرآن في تردداته وصحح أن له الصوم والصلاة بغير إذن السيد إن كان لا يضعف العبد عن الخدمة. (٤) "قوله وهو أي زمن الاعتكاف معين إلخ" لو نذر عبد اعتكافا في زمن معين بإذن سيده ثم باعه فليس للمشتري منعه لأنه مستحق قبل ملكه وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك حكاه في المجموع عن المتولي وأقره وقياسه أن تكون الزوجة كذلك إلا في الخيار وقوله حكاه في المجموع عن المتولي أشار إلى تصحيحه.