للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويستحب لغير الحاج صومه" (١) لخبر مسلم "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (٢) قال الإمام والمكفر الصغائر "مع ما قبله من الشهر" وهو ثمانية أيام والثامن مطلوب من جهة الاحتياط لعرفة ومن جهة دخوله في العشر غير العيد كما أن صوم يوم عرفة مطلوب من جهتين وصرح في الروضة باستحباب صوم العشر غير العيد ولم يخصه بغير الحاج فيستحب صومه للحاج وغيره (٣) إلا يوم عرفة فلغير الحاج أما الحاج فلا يستحب له صومه بل يستحب له فطره وإن كان قويا للاتباع رواه الشيخان وليقوى على الدعاء فصومه له خلاف الأولى بل في نكت التنبيه للنووي وأنه مكروه وفيها كالمجموع أنه يستحب (٤) صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا لفقد العلة هذا كله في غير المسافر والمريض أما هما فيستحب لهما فطره (٥) مطلقا كما نص عليه الشافعي في الإملاء.

"و" يستحب "صوم عاشوراء" (٦) وهو عاشر المحرم "مع تاسوعاء" وهو


(١) "قوله ويستحب لغير الحاج صومه" قال الأذرعي لينظر ما لو تحدث الناس برؤية هلال ذي الحجة ولم يثبت أو شهد بها من لا يقبل ودار الأمر بين صوم يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد على تقدير نقصه فهل يقال يستحب الصوم أو يكون كصوم يوم الشك أو يخرج فيه خلاف ما لو شك المتوضئ هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا لم أر فيه شيئا ويظهر أنه لو أخبره من يصدقه من عبد أو امرأة أو صبي بالرؤية حرم عليه الصوم على خلاف خبره وإن صام غيره بناء على الظاهر. ا هـ. وسئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته يوم الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فأجبت بأنه يحرم لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه الصوم على خلاف خبره أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله فيستحب صومه للحاج وغيره" أشار إلى تصحيحه.
(٣) مسلم كتاب الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عرفة حديث "١١٦٢".
(٤) "قوله وفيها كالمجموع أنه يستحب صومه إلخ" قال في شرح مسلم أنه مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء.
(٥) "قوله فيستحب لهما فطره مطلقا" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله وصوم عاشوراء" أفتى البارزي بأن من صام عاشوراء مثلا عن قضاء أو نذر حصل له ثواب يوم عاشوراء ووافقه الأصفوني والفقيه عبد الله الناشري والفقيه علي بن إبراهيم بن صالح الحضرمي وهو المعتمد.