للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخلو جماع نهار رمضان عنها والوطء ثم غير خال عن مقابلة المهر إذ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت نعم إن استدام (١) لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة (٢) عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني "وإن لم يعلم" بطلوعه "حتى طلع أفطر" لأن بعض النهار مضى وهو مجامع فأشبه الغالط بالأكل "ولا كفارة" عليه "وإن استدام عالما" بطلوع الفجر لأن استدامته مسبوقة بالإفطار وقضية كلامه كأصله أن صومه في هذه والتي قبلها انعقد ثم بطل والمشهور أنه لم ينعقد أصلا (٣) ونظيره ما لو أحرم مجامعا وسيأتي أنه لا ينعقد لكن لم ينزلوا منع الانعقاد منزلة الإفساد بخلافه هنا ويفرق بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم أفسد بخلافها ثم "بخلاف من جامع ناسيا ثم تذكر فاستدام فإنها تلزمه" لبطلان صومه بجماع أثم به بسبب الصوم "ولا معول على ما يعلم بالعقل بل بالرؤية" نظرا للظاهر أشار إلى جواب سؤال ذكره الأصل مع السؤال ومع جواب آخر بقوله فإن قيل كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه الحقيقي يتقدم على علمنا به فأجاب الشيخ أبو محمد بجوابين أحدهما أنها مسألة وضعت على التقدير ولا يلزم وقوعها والثاني أنا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فالعارف بالأوقات ومنازل القمر يدرك أول الصبح المعتبر زاد في الروضة قلت هذا الثاني هو الصحيح.


(١) "قوله: صوابه استدام" ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله وإن استدام عالما كالمكرر.
(٢) "قوله: وإن نزع فلا كفارة" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: والمشهور أنه لم ينعقد أصلا" أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما يسع الإيلاج دون النزع حرم الإيلاج كما قاله ابن خيران وإن خالفه غيره لأن الإيلاج سبب للمحرم والوسائل تعطى حكم المقاصد.