للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اتصل بها عضوها المبان (١) لحرارة الدم هذا كله في الواضح أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته جزم به في المجموع في باب ما ينقض الوضوء بالنسبة إلى الإمناء وهو لا ينافي ما تقدم من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد لأن ذلك محله إذا انسد الأصلي وذكر هنا عن العمراني (٢) ما يوافق ما جزم به ثم بالنسبة إلى المني والحيض مع زيادة بيان حكم ما إذا أمنى وحاض معا فراجعه.

"والتقبيل" في الفم أو غيره ولو من شاب "مباح إن (٣) لم يحرك شهوته" بأن ملك معه نفسه من الجماع أو الإنزال "وتركه أولى" حسما للباب إذ قد يظنه غير محرك وهو محرك ولأن الصائم يستحب له ترك الشهوات مطلقا "ولو لم يملك معه نفسه "مما ذكر "حرم" لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة ولخبر الصحيحين "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" (٤) وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه : "رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشباب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه" (٥) ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور.


(١) "قوله وإن اتصل بها عضوها المبان إلخ" أفهم قوله المبان أنه يفطر فيما يحثه الشارح وهو كذلك إن خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو أنزل بلمس أذنها الملتصقة بالدم يحتمل وجهين.
(٢) "قوله وذكر هنا عن العمراني إلخ" قال صاحب البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد وإن أمنى بفرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت فإن استمر به الدم بعد ذلك أياما ودام ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل صومه في يوم انفراد الدم أو الإنزال حيث حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان.
(٣) "قوله والتقبيل مباح إلخ" المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل وكتب أيضا ظاهر إطلاقه التسوية بين الرجل والمرأة قال في المهمات وهو المتجه.
(٤) البخاري كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه حديث "٥٢". ومسلم كتاب النساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث "١٥٩٩".
(٥) البيهقي في الكبرى "٤/ ٢٣٣" حديث "٧٨٧٣".