حدوث غنى" أو غيبة لأحدهم بل حقه باق بحاله ولو مات واحد منهم دفع نصيبه إلى وارثه وقضيته أن المزكي لو كان وارثه أخذ نصيبه وعليه فتسقط عنه النية لسقوط الدفع لأنه لا يدفع عن نفسه لنفسه "ولا يشاركهم قادم" ولا غائب عنهم وقت الوجوب وقياس ما قدمته في وجوب الاستيعاب على المالك أن يزاد (١) هنا بعد قوله فأقل أو أكثر ووفى بهم المال ويحتمل أن لا يزاد ذلك ويجاب بأنه لا يلزم من وجوب الاستيعاب الملك. "والإمام إن أخر التفريق" لما جمعه من الزكاة "بلا عذر" فتلف "ضمن لا الوكيل" بتفريقها فلا يضمن بذلك إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام "ولو أخرج" لفقير من الزكاة قدرا "مجهولا" كأن كان مشدودا في خرقة أو نحوها لا يعرف جنسه وقدره "أجزأه زكاة وإن تلف في يد الفقير" لأن معرفة القابض لا تشترط (٢) فكذا معرفة الدافع وقوله وإن تلف أولى من قول أصله وتلف لأن الحكم لا يتقيد بالتلف "وإن اتهم رب المال" فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال لم يحل عليه الحول "لم يجب تحليفه وإن خالف الظاهر بما يدعيه" كأن قال بعته في الحول واشتريته أو أخرجت زكاته أو هو وديعة لأن الزكاة مبنية على المسامحة ولأن الأصل براءته
"ويستحب" للمالك "إظهار إخراج الزكاة" كالصلاة المفروضة وليراه غيره فيعمل عمله ولئلا يساء الظن به وخصه الماوردي بالأموال الظاهرة قال أما الباطنة فالإخفاء فيها أولى لآية إن تبدوا الصدقات وأما الإمام فالإظهار له أفضل مطلقا "وإن ظن الآخذ" للزكاة "أنه أعطى ما يستحقه غيره من الأصناف" أو من آحاد صنفه "حرم" عليه "الأخذ و" إذا أراد الأخذ منها "لزمه البحث" عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى منه ما يدفعه إلى اثنين من صنفه "ولا أثر لما دون غلبة الظن" من شك أو وهم في تحريم
(١) "قوله أن يزاد هنا إلخ" هذا هو الظاهر ويدل له قول القاضي أبي الطيب في قول الشافي يستحقون يوم القسمة أراد ما إذا لم تكن الأصناف معينة بأن كان في البلد أكثر من ثلاثة والزكاة لا تتسع للكل فلرب المال أن يخص بها ثلاثة من كل صنف. ا هـ. والمعتمد أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال. (٢) "قوله لأن معرفة القابض لا تشترط" يؤخذ منه صحة قبض الأعمى الزكاة وجواز دفعها إليه.