للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من زكاتك حتى أقضيك دينك "وأعطاه" المالك "أجزأه" عنها "ولا يلزمه الوفاء" بالوعد والتعبير بالفقير من تصرفه والمناسب التعبير بالمديون كما عبر به أصله.

"ولو قال الغريم" لمديونه "اقضني ديني" الذي عليك "وأرده لك زكاة فأعطاه برئ" من الدين "ولا يلزمه إعطاؤه ولو قال" لفقير له عنده حنطة وديعة "اكتل" لنفسك "مما أودعتك" إياه "صاعا" مثلا "وخذه لك ونوى به الزكاة" ففعل "أو قال جعلت ديني" الذي "عليك زكاة لم يجزه". أما في الأولى فلانتفاء كيله له وكيله لنفسه غير معتبر والترجيح فيها من زيادته (١). وأما في الثانية فلأن ما ذكر فيها إبراء لا تمليك وإقامته مقامه إبدال وهو ممتنع في الزكاة ذكره الرافعي في باب الهبة عن صاحب التقريب وطريق الأجزاء فيها أن يقبض الدين ثم يرده إليه إن شاء ذكره في الروضة "بخلاف قوله" للفقير "خذ ما اكتلت لي" بأن وكله بقبض صاع حنطة مثلا فقبضه أو بشرائه فاشتراه وقبضه فقال له الموكل خذه لنفسك ونواه زكاة فإنه يجزئ لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه (٢) "وإن ضمن" دية قتيل "عن قاتل يعرف لم يعط مع الغنى" بشرط زاده بقوله "إن كان هناك حاكم يسكن الفتنة" وإلا أعطي مع الغنى لحاجتنا إليه وينبغي أنه إذا كان هناك كبير يصلح بين الناس يغني عن الحاكم عند فقده وخرج بقوله يعرف ما إذا لم يعرف فيعطى من ضمن عنه مع الغنى كما مر هذا والتفصيل بين معرفته وعدمها قال في الروضة فيه نظر وفي المجموع أنه ضعيف لأنه لا أثر لمعرفته وعدمها أي فيعطى مع الغنى مطلقا (٣) الصنف


(١) "قوله: والترجيح من زيادته" وهو المذهب.
(٢) "قوله: لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه" قال في الأنوار: ولو كان وديعة جاز بلا قبض.
(٣) "قوله: أي فيعطى مع الغنى مطلقا" عبارته حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن دية قتتيل عن قاتل مجهول أعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغنى، وإن ضمنها عن قاتل معروف أعطي مع الفقر دون الغنى، وهذا ضعيف، ولا تأثير لمعرفته وعدمها. وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف وجهين: قال الدارمني: ولو كان دعوى الدم بين من لا تخشى فتنتهم، فتحملها فوجهان. ا هـ. فخلط المصنف الفرعين معا، وجعل الثاني شرطا للأول قال الغزي في الميدان: وفيما ذكره الشيخ محيي الدين نظر؛ لأن الجهالة إنما قضي من الزكاة، لأن القاتل إذا كان غير معروف ثارت فتنة بسبب جهالته لتعدي الوهم إلى من ليس بقاتل، فلا يمكن تحصيل الحق ممن هو عليه فإذا كان القاتل معروفا، وأمكن أخذ الحق منه بالشرع، إما لاعترافه أو لقيام البينة عليه فضمنه ضامن فلا يكون كالجهالة، ويؤخذ الحق ممن هو عليه، وإن ثارت بسبب ذلك فتنة كسائر الحقوق نعم بطريقة الخلاف فيما إذا كان المضمون عنه موسرا والضامن معسرا. فإن نظرنا إلى رجوع الفائدة إلى المضمون عنه لم يقض من الزكاة، وإلا فيقضى، ولعل ذلك مراد الدارمي بما أطلقه من الوجهين. ا هـ.