للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب وما وقع في الأنوار من أنه يجزئ خلاف المنقول تبع فيه مقتضى نقل الإمام عن العراقيين وقد قال في المجموع ما نقله الإمام عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطع بعدم الإجزاء.

"فرع لا يجزئ" حب "مسوس" بكسر الواو وفي نسخة مغشوش "ومعيب ودقيق" ونحوها كسويق وخبز لما مر وقوله ومعيب يغني عما قبله "ولا أقط بملح يعيبه" هذا أولى من قول أصله ولا أقط أفسد كثرة الملح جوهره "فإن كان" الملح "ظاهرا" عليه "لا يعيبه فالملح غير محسوب في الكيل" فيجب بلوغ خالص الأقط صاعا (١) والتصريح بلا يعيبه من زيادته "ويجزئ قديم غير متغير" طعمه أو لونه أو ريحه وإن قلت قيمته بسبب قدمه لأن القدم ليس بعيب وإطلاقه التغير أولى من تقييد أصله له بالطعم واللون فقد صرح في المجموع بالريح أيضا.

"ولا تجزئ الأقوات النادرة" التي لا زكاة فيها كحب الحنظل والغاسول "ثم لو وجدت" في بلد مثلا "أقوات فالواجب غالب قوت بلده المؤدى عنه" (٢) لا غالب قوت المؤدى عنه أو المؤدي أو بلده كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه وما نقل عن النص من أنه يعتبر قوت المؤدى عنه حمل على ما إذا كان قوته قوت البلد كما هو الغالب ويختلف الغالب باختلاف النواحي فأوفى خبر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لبيان الأنواع لا للتخيير كما في آية ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: من الآية ٣٣] وإنما اعتبر بلد المؤدى عنه بناء على أنها تجب عليه ابتداء ثم يتحملها المؤدي كما مر فإن لم يعرف بلده كعبد آبق فيحتمل كما قال جماعة استثناء هذه (٣) أو يخرج من قوت آخر بلد عهد وصوله إليه لأن الأصل أنه فيه أو يخرج فطرته للحاكم لأن له نقل الزكاة.


(١) "قوله فيجب بلوغ خالص الأقط صاعا" وجه إجزائه أنه مقتات مدخر يستند إلى أثر فأشبه التمر.
(٢) "قوله: فالواجب غالب قوت بلده المؤدى عنه" أي جنسا ونوعا.
(٣) "قوله: فيحتمل كما قال جماعة استثناء هذه إلخ" لا يخفى أنها مستثناة على الاحتمال الثاني أيضا، وإن قيدت ببلد، وإن القاضي إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب قوت بلد المؤدى عنه، والكلام فيه، وقد ذكر الإسنوي الاحتمال الثاني، وقال إنه الأقرب، وقال الغزي: إنها مستثناة ودفعها إلى القاضي شرطه أن يكون العبد في محل ولايته لم يتحقق.