قال الإسنوي وأسهل من هذه (١) وأضبط أن يضع في الماء قدر المخلوط منهما معا مرتين في أحديهما الأكثر ذهبا والأقل فضة وفي الثانية بالعكس ويعلم في كل منهما علامة ثم يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه قال والطريق الأولى تأتي أيضا في مختلط جهل وزنه بالكلية كما قاله الفوراني فإنك إذا وضعت المختلط المذكور تكون علامته بين علامتي الخالص فإن كانت نسبته إليهما سواء فنصفه ذهب ونصفه فضة وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان وبينه وبين علامة الفضة شعيرة فثلثاه فضة وثلثه ذهب أو بالعكس فبالعكس. قال الرافعي وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن تفقد آلات السبك أو يحتاج فيه إلى زمان صالح وجب الاحتياط فإن الزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين ذكره في النهاية ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الإمكان انتهى "ولا يعتمد" في معرفة الأكثر "غلبة ظنه" أي المالك ولو تولى إخراجها بنفسه "ويصدق" فيه "إن أخبر عن علم" التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته (٢)"ولو ملك نصابا في يده نصفه وباقيه" وهو النصف الآخر مغصوب كما صرح به الأصل أو "دين مؤجل وأوجبنا" الزكاة "فيه" وهو الأصح "زكى النصف" الذي بيده في الحال بناء على أن الإمكان شرط للضمان لا للوجوب وأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
(١) "قوله قال الإسنوي وأسهل من هذه إلخ" قال ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيئا بعد شيء حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع للعلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة. ا هـ. والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة زدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا. (٢) "قوله التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته" صححه في الشرح الصغير.