للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع يحرم الأكل والتصرف" بغيره في شيء من الثمرة (١) "قبل الخرص" أو التضمين أو القبول لتعلق الحق بها لكنه إن تصرف في الكل أو البعض شائعا صح فيما عدا نصيب المستحقين كما مر في الباب السابق أما بعد ما ذكر فلا تحريم لانتقال الحق من العين إلى الذمة فإن قلت هلا جاز التصرف فيه أيضا في قدر نصيبه كما في المشترك قلت الشركة هنا غير حقيقية كما مر بل المغلب فيها جانب التوثق فلا يجوز التصرف مطلقا "فإن لم يبعث خارص" بأن لم يكن ثم حاكم أو كان ولم يبعث خارصا "حكم" المالك "عدلين" عالمين بالخرص "يخرصان" عليه لينتقل الحق إلى الذمة ويتصرف في الثمرة.

"فرع" لو "ادعى" المالك "هلاك الثمرة" كلها أو بعضها ولو بعد خرصها "بسبب خفي" كسرقة "صدق" بيمينه لأنه أمين ولعسر إقامة البينة عليه "أو" بسبب "ظاهر" كنهب وحريق وبرد "لم يعلم" وقوعه بأن علمنا خلافه أو لم نعلم شيئا "فلا" يصدق فإن علمنا وقوعه وعمومه أي كثرته صدق بلا يمين وحلف إن اتهم في التلف به ذكره الأصل وإن علمنا وقوعه دون عمومه صدق بيمينه كما في الوديعة "ولو أمكن وقوعه" ولم نعلمه "أثبت" أي أقام البينة "بالوقوع وصدق في التلف به" بيمينه وإنما حلف لاحتمال سلامة ما له بخصوصه فإن لم يمكن بأن أسنده إلى سبب يكذبه فيه الحس كقوله تلف بحريق وقع في الجرين وعلمنا خلافه لم نصدقه ولم نسمع بينته "وتحليفه" حيث حلفناه في ما مر وفيما يأتي في الباب "مستحب" لا واجب "ولو اتهم" لأنه مؤتمن في ماله "وإن أطلق دعوى الهلاك" بأن لم يسنده إلى سبب "صدق بيمينه".

"فرع" لو "ادعى" المالك "ظلم الخارص لم تسمع" دعواه به وإن أمكن وقوعه إلا ببينة كما لو ادعى جور الحاكم أو كذب الشاهد بخلاف ما لو قال لم أجد إلا هذا فإنه يصدق إذ لا تكذيب فيه لأحد لاحتمال تلفه قاله الماوردي وغيره "أو" ادعى عليه "غلطا وبينه وكان ممكنا" عادة في الخرص كخمسة أوسق في مائة قال البندنيجي وكعشر الثمرة وسدسها (٢) "صدق وحط عنه" ما


(١) "قوله في شيء من الثمرة" أي معينا.
(٢) قوله وكعشر الثمرة وسدسها" كان ينبغي أن يعبر بقوله عشر الثمرة أو سدسها لأن المراد أحدهما لا هما وما قاله البندنيجي من أنه إذا ادعى الغلط في سدس المائة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه إجحاف بالفقراء لأن الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي أن يفرق بين الخارص الحاذق وغيره فإذا ادعى على الحاذق قدرا ألا يجوز وقوعه منه لم يقبل وإلا فيقبل فس.