للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو لم يأت منه" أي الثمر "تمر ولا زبيب" جيدان في العادة (١) "وسق رطبا" بفتح الراء وإسكان الطاء لأنه وقت كماله "فيكمل به نصاب ما يجف" من ذلك قال في الشرح الصغير ويشبه أن يلحق به (٢) ما إذا كانت مدة جفافه طويلة كسنة لقلة فائدته "و" يكمل "بالخلطة" أي بسببها المال المخلوط بملك الشريك والجار كما علم مما مر في بابها "وما ادخر في قشره" ولم يؤكل معه "كالأرز والعلس" (٣) بفتح العين واللام وسيأتي أنه نوع من الحنطة "فنصابه عشر أوسق" اعتبار القشرة الذي ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب قال ابن الرفعة فلو كانت الأوسق الخمسة تحصل من دون العشرة اعتبرناه دونها وكلام الشرح الصغير دال عليه (٤) "ولا يدخل قشرة الباقلا السفلى" في الحساب لأنها غليظة غير مقصودة وهذا نقله الأصل عن صاحب العدة لكن استغربه في المجموع قال الأذرعي وهو كما قال والوجه ترجيح الدخول (٥) أو الجزم به وهو قضية كلام ابن كج إن لم يكن المنصوص فإنه ذكر النص في العلس ثم قال فأما الباقلا والحمص والشعير فيطحن في قشره ويؤكل فلأجل ذلك اعتبرناه مع قشره وسياقه يشعر بأنه من تتمة النص.


(١) "قوله جيدان في العادة" بأن لا يجف أصلا أو يجف رديا قال في العباب أو لا يجف إلا لنحو ستة أشهر فيما يظهر.
(٢) "قوله ويشبه أن يلحق به إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله كالأرز والعلس" قضية كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه بقي شيء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس كذلك.
(٤) "قوله وكلام الشرح الصغير دال عليه" وجزم به في الأنوار ونقله الأذرعي عن ابن كج وقال إنه واضح.
(٥) "قوله والوجه ترجيح الدخول" أشار إلى تصحيحه.