للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندهم أكثر وأشهر ذكرهما في المجموع وقال إن الأول أحسنهما "وهي" أي الأوسق الخمسة. "ألف وستمائة رطل بالبغدادي (١). والوسق" بفتح الواو وأشهر وأفصح من كسرها "ستون صاعا" كما رواه ابن حبان وغيره والصاع خمسة أرطال وثلث فالجملة ألف وستمائة رطل وهي بالمن الصغير ثمانمائة من لأن المن رطلان وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم كالرطل الدمشقي ثلاثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من على قول الرافعي إن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما وأما على قول النووي (٢) إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم كما يعلم مما يأتي في زكاة الفطر فهي ثلثمائة من واثنان وأربعون منا وستة أسباع من وبالمصري ألف رطل وأربعمائة رطل وثمانية وعشرون رطلا ونصف رطل ونصف أوقية وثلثها وسبعا درهم وبالإردب المصري قال القمولي ستة أرادب وربع إردب (٣) بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين. والسبكي خمسة أرادب ونصف وثلث فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته فوسع مدين وسبعا تقريبا فالصاع قدحان إلا سبعي مد وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وعلى قول القمولي ستمائة وقول السبكي أوجه لأن كون الصاع قدحين تقريب وتعتبر الأوسق "كيلا" (٤) لا وزنا وإنما قدرت بالوزن استظهارا أو إذا وافق الكيل "وتحديدا" (٥) لا تقريبا للأخبار السابقة وكما في نصاب المواشي وغيرها


(١) قوله بالبغدادي" إنما قدر الرطل بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي كما قاله المحب الطبري.
(٢) "قوله وأما على قول النووي إلخ" قد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال والعمل على الأول لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به.
(٣) "قوله قال القمولي ستة أرادب وربع إردب" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله كيلا" الاعتبار بمكيال أهل المدينة كما قاله الخطابي في المعالم وحكاه الروياني في التجربة عن الأصحاب.
(٥) "قوله وتحديدا" هذا هو الأصح في الشرح والروضة هنا ووقع في شرح مسلم وفي الطهارة من المجموع ورؤس المسائل أنه تقريب.