ثبوت الشركة (١) وفيها وجهان أحدهما أن الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحدة من الشياه بالقسط والثاني أن محل الاستحقاق قدر الواجب ويتعين بالإخراج انتهى والأقرب إلى كلام الأكثرين الأول خلافا لبعضهم إذ القول بالثاني يقتضي الجزم ببطلان البيع فيما ذكر لإبهام المبيع وإنما امتنع إخراج نصفي شاتين مثلا لضرر التبعيض المنافي لما وضعت عليه الزكاة من الرفق "وللمشتري الخيار" إن كان جاهلا لتبعيض ما عقد عليه "ولا يسقط" خياره "بإخراجها من موضع آخر" لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها "ومتى اختار" الفسخ فذاك أو الإجازة في الباقي "فبقسطه من الثمن" يجيز "ولو كان البائع" لشيء ممن لزمته الزكاة "اشترط رهنه" أي جميع النصاب أو بعضه "ففي صحة البيع قولان" الموافق منهما لما سيأتي في الرهن من أن البيع يفسد بالشرط الفاسد ترجيح عدم الصحة وعلى القول بالصحة للبائع الخيار ولا يسقط بإخراج الزكاة من موضع آخر لما مر ووقع في الأصل للمشتري الخيار وهو سبق قلم والمنقول ما قررته "وإن باع الثمرة بعد الخرص والتضمين
(١) "قوله: وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة إلخ" قال في المهمات: وتخريج الوجهين على كيفية ثبوت الشركة كيف يستتقيم مع أنهما جاريان في غير هذا كالحبوب والنقود كما صرح به البندنيجي والماوردي، والقاضي أبو الطيب وغيرهم، والشركة في هذه الأنواع بالشيوع قطعا كما صرح به الأصحاب وجزم به في الكتاب انتهى، واعترضه ابن العماد بأنه لا استبعاد في أن يجب العشر ةفي الحبوب وربع العشر في النقود وينزل على الجزئية وقد ذكر الأصحاب هذا الخلاف في كتاب البيع فيما إذا باع صاعا من صبرة هل ينزل على الإشاعة أو زعلى الجزئية وتظهر فائدة الخلاف فيما لو تلفت الصبرة وزبقي صاع واحد إن نزلناه على الإشاعة صح البيع في بعضه بالقسط، وإن نزلناه على الجزئية يقي البيع في جميع الصاع انتهى قال ابن قاضي شهبة: وهو كلام ساقط فإنه مصادم للمنقول، والأولى أن يقال: إنما استقام التخريج مع جريان الوجهين في الحبوب والنقود ونحوهما مع كون الشركة فيها بالشيوع قطعا، لأنه ليس المراد بالشيوع هنا أنهم ملكوا من كل شاة جزءا حقيقة، بل المراد من كل شاة جزء، وتتعين تلك الأجزاء بالإخراج في واحدة، كما تتعين في حق الشركة بالقسمة، وقد ذكر البغوي ذلك في عكسه فقال: المعنى بالشاة المبهمة أن الفقراء ملكوا واحدة بعينها، بل بمعنى أنهم ملكوا من الكل جزءا يتعين ذلك الجزء بالإخراج في واحدة كما يتعين في حق ظالشريك بالقسمة انتهى.