للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة بالعين (١) وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة" لأن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ومن الصحاح صحيحة كما مر ولأنه لو امتنع من الزكاة أخذها الإمام من العين كما يقسم المال المشترك وقهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة إنما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق قال الإسنوي ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فيلزم منه أمور منها أنه لا يجوز لرب الدين أن يدعي بملك جميعه ولا الحلف عليه ولا للشهود أن يشهدوا به بل طريق الدعوى والشهادة أن يقال إنه باق في ذمته وأنه يستحق قبضه لأن له ولاية التفرقة في القدر الذي ملكه الفقراء قال غيره ومنها أن يقول لزوجته بعد مضي حول أو أحوال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فتبرئه فلا يقع الطلاق حينئذ لأنه علق الطلاق على البراءة من جميع الصداق ولم يحصل لأن مقدار الزكاة لا يسقط بالبراءة فطريقها أن تعطي الزكاة ثم تبرئه "فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه" بعد تمام الحول "صح لا في قدرها" من المبيع أو المرهون وإن كان الباقي قدرها (٢) في صورة البعض كسائر الأموال المشتركة بناء على تفريق الصفقة والقدر الباقي بلا بيع ورهن في صورة البعض قدر الزكاة منه باق بحاله للمستحقين. والتصريح بحكم الرهن فيها من زيادته وكذا بالترجيح فيها بالنسبة للبيع وعبارة الأصل وإن بقي قدر الزكاة ففي صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ أقيسهما البطلان (٣) وهما مبنيان على كيفية


(١) "قوله: تعلقت الزكاة بالعين" لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾، ولقوله : "وفي عشرين مثقالا نصف مثقال" ولأنها حق يسقط بتلف المال قبل التمكن فكانت متعلقة بعينه كحق المقارض في القراض.
(٢) "قوله: وإن كان الباقي قدرها" سواء أبقاه بنية صرفه إلى الزكاة أم بغيرها.
(٣) "قوله: قال ابن الصباغ: أقيسهما البطلان" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونسب للبحر أيضا نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في البيع، لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه، كما نقل عن الماوردي والروياني، وقيد بحثا بمن يجهله أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله: إلا هذه الشاة صح في كل البيع وغلا فلا، في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل يجاب بأن استثناءه الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها، وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما سبق، قال شيخنا: لكن يظهر على هذا أنه لو تلف هذه الشاة المنبقاة قبل أخذ الفقراء لها أن يتعلق حقهم بالمنبيع. وقوله: كما نقل عن الماوردي وكذا قوله وقيد بحثا وقوله: فنقل ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحها.