للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ديناران لزمه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهو ثلاثة دنانير نقله الأصل عن البغوي وغيره ثم قال ولك أن تقول إذا منعنا انبساط الزكاة على الوقص أي وهو الأصح يقسط المأخوذ على خمس وعشرين لكن ضعفه في المجموع بأن الواجب بنت مخاض موزعة بالقيمة نصفين فلا اعتبار بالوقص أي فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف بالنسبة السابقة "وإذا" كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب كأن "وجب شاتان في غنم ليس فيها إلا صحيحة" واحدة "وجب صحيحة بالقسط ومريضة" فتجزئانه "والعيب" هنا "ما أثر في البيع" لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالمالية "لا" في "الأضحية". قال الإمام وإنما يفترقان في الشرقاء والخرقاء فإن عيبهما لا ينقص المالية ومثلهما الحامل على ما يأتي في الأضحية "وإذا لزمته معيبة أخرج من الوسط" في المعيب "لا الخيار" فلو ملك خمسا وعشرين بعيرا معيبة فيها بنتا مخاض إحداهما من أجود المال والثانية دونها أخرج الثانية لأنها الوسط وهذا علم من أول الفصل وقيل يخرج الأولى كالأغبط في الحقاق وبنات اللبون وللأول أن يفرق بأن الوجوب ثم تعلق بأحد سنين وهنا بسن واحد وإن اختلفت أفراده ثم رأيت ابن الأستاذ فرق بأن كل واحد منهما ثم أصل منصوص عليه لا نقص فيه والكلام هنا في الأصل ما هو الأجود أو الأردأ "ومنها الذكورة فإن تبعضت" إبله مثلا بأن كان بعضها ذكورا وبعضها إناثا "أخرج أنثى بذلك التقسيط" (١) السابق بيانه "لا ذكرا إلا إن وجب" فيخرجه للنص عليه كابن لبون في خمس وعشرين بعيرا عند فقد بنت المخاض وكالتبيع في البقر أو للقياس كحق بدل ابن لبون في الأولى وتعبيره بما قاله أعم من قول أصله بالنسبة للإبل لم يجز الذكر إلا في خمس وعشرين فإنه يجزئ فيها ابن لبون عند فقد بنت المخاض وعطف على تبعضت.

قوله "أو تمخضت" ذكورا "أخرج الذكر كالمريضة" والمعيبة من مثلهما ولأن في تكليفه التحصيل مشقة عليه والزكاة مبنية على التخفيف ولهذا شرع الجبران "لكنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين


(١) "قوله أخرج أنثى بذلك التقسيط" أما في الإبل وأربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر وأما في الغنم فلحديث سويد بن غفلة ولأنه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الأنثى كالإبل.