للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مراضا أو معيبة كلها أخرج مريضا أو معيبا" فلا يكلف صحيحة لأن فيه إضرارا بالمالك (١) "متوسطا" جمعا بين الحقين "وإن كان فيها صحيح قدر الواجب" وإن تعدد "فما فوقه وجب صحيح" فلا يجزئ غيره لقوله تعالى ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: من الآية ٢٦٧] ولقوله في خبر أنس "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق" (٢) بتخفيف الصاد (٣) أي الساعي بأن يرى أن ذلك خير للمستحقين فالاستثناء راجع للكل وقيل بتشديدها أي المالك بأن تمخضت غنمه ذكورا فالاستثناء راجع للأخيرة والعوار بفتح العين أفصح من ضمها وأشهر وهو العيب ذكر ذلك في المجموع "لائق بماله" بأن يكون نسبة قيمته إلى قيمة الجميع كنسبته إلى الجميع جمعا بين الحقين. "مثاله أربعون شاة نصفها أمراض أو معيب وقيمة الصحيحة" أي كل صحيحة "ديناران والأخرى" أي وكل مريضة أو معيبة "دينار لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار" وذلك قيمة نصف صحيحة ونصف مريضة أو معيبة ولو كان ربعها مريضا أو معيبا والقيمة بحالها لزمه صحيحة بدينار ونصف وربع "فإن لم يكن فيها إلا صحيحة" والقيمة بحالها "فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين" جزءا "من قيمة مريضة" أو معيبة "ويجزئ من أربعين" جزءا "من" قيمة "صحيحة وذلك دينار وربع عشر دينار" والمجموع ربع عشر المال إذ قيمة المراض تسعة وثلاثون دينارا وقيمة الصحيحة ديناران والجملة أحد وأربعون دينارا فربع عشرها ما ذكر ومتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة كفى "وعلى هذا القياس" فلو ملك خمسا وعشرين من الإبل أخرج ناقة قيمتها جزء من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الكل. ولو ملك ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير وكل مريضة


(١) "قوله لأن فيه إضرارا بالمالك" ولقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ ولأن الفقراء إنما ملكوا منه فكانوا كسائر الشركاء.
(٢) البخاري، في كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، حديث "١٤٥٥".
(٣) "قوله بتخفيف الصاد" وفتح الدال قوله والعيب ما أثر في البيع" كذا قالا هنا وقالا قبل هذا إن ابن اللبون الخنثى يجزئ عن ابن اللبون الذكر على الأصح مع أن الخنوثة عيب يرد بها المبيع وحينئذ يستثنى ذلك من هذا الإطلاق.