للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن رواحة جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن" (١) فلا نسلم أن جلوسه كان لأجل أن يأتيه الناس ليعزوه "ويعزى كل أهل الميت" (٢) ولو صبيانا ونساء "لا أجنبي شابة" فلا يعزيها إلا محارمها وزوجها وكذا من ألحق بهم (٣) في جواز النظر فيما يظهر وصرح ابن خيران بأنه يستحب التعزية بالمملوك. قال الزركشي: والمستحب أنه يعزي (٤) بكل من يحصل له عليه وجد كما ذكره الحسن البصري حتى بالزوجة والصديق وتعبيرهم بالأهل جرى على الغالب "وتأخيرها" أي التعزية "حتى يدفن الميت أولى" منها قبله لاشتغالهم قبله بتجهيزه ولشدة حزنهم حينئذ بالمفارقة "إلا إن أفرط جزعهم" فيختار تقديمها ليصيرهم "ولا تعزية بعد ثلاث" من الأيام "تقريبا" أي تكره بعدها إذ ا لغرض منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه فيها فلا يجدد حزنه وقد جعلها النبي نهاية الحزن بقوله "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" رواه البخاري (٥) ومن هنا كان ابتداء الثلاث من الموت كما هو ظاهر كلام المصنف كأصله وبه صرح جمع (٦) منهم القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ والماوردي وابن أبي الدم والغزالي في خلاصته والقول بأنه من الدفن مفرع على أن ابتداء التعزية


(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، حديثث "١٢٩٩" ورواه مسلم كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، حديث "٩٣٥".
(٢) "قوله: ويعزي كل أهل الميت إلخ" قال في المجموع ولأصلحهم، وأضعفهم صبرا آكد.
(٣) "قوله: وكذا من ألحق بهم إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: والمستحب أن يعزي إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) رواه البخاري كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، حديث "١٢٨٠"، ورواه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، حديث "١٤٨٦".
(٦) "قوزله: وبه صرح جمع إلخ" وهو المشهور فقد قال الصيمري في شرح الكفاية، إن أولى زمانها من حين يموت إلى أن يدفن وبعد الدفن، بثلاثة أيام وقال في الكافي: وووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام وقيل من الدفن إلى ثلاثة أيام، وقال في الإقناع: ثلاثة أيام من دفنه