تدفن" وفي رواية للبخاري "حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين" (١) ولمسلم "أصغرهما مثل أحد" (٢) وعلى ذلك تحمل رواية لمسلم "حتى توضع في اللحد" وهل ذلك بقيراط الصلاة (٣) أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط فيه احتمال لكن في صحيح البخاري في كتاب الأيمان التصريح بالأول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعا "من تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب له ثلاثة قراريط" ونظيره ما لو قال إن ولدت فأنت طالق طلقة أو ذكرا فطلقتين فولدت ذكرا وقع ثلاث ذكر ذلك الزركشي وبالأول صرح ابن الصباغ وغيره ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة هل يتعدد القيراط بتعددها أو لا نظرا لاتحاد الصلاة قال الأذرعي: الظاهر التعدد (٤) وبه أجاب قاضي حماة البارزي (٥) وبما قررته علم أنه لو صلى عليه ثم حضر وحده ومكث حتى دفن لم يحصل له القيراط الثاني، وهو ما صرح به في المجموع وغيره لكن له أجر في الجملة
"فرع يستحب" لمن حضر دفن الميت أو عقبه "أن يقف على القبر بعد
(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، حديث "١٣٢٥"، ورواه مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، حديث "٩٤٥". (٢) مسلم، حديث "٩٤٥". (٣) قوله وهل ذلك بقيراط الصلاة" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله قال الأذرعي: الظاهر التعدد" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله وبه أجاب قاضي حماة البارزي" ورجحه السبكي وغيره نظرا إلى تعدد الجنازة ولا يمنع من ذلك اتحاد الصلاة; لأن الشارع ربط القيراط بوصف، وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن يحصل دفعة واحدة ودفعات قال السبكي: القيراط من الأجر ليس على الصلاة فقط بل هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلى عليها وحينئذ فمحل التعدد لمن شهدها من مكانها حتى صلى عليها انتهى. وثبت في الحديث "من اقتنى كلب صيد أو ماشية" الحديث هل يتعدد النقص لو تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها قال السبكي: الذي يظهر عدم التعدد لكن يتعدد الإثم فإن اقتناء كل واحد منهي عنه فلا شك أنه يأثم بالواحد إنما وبالاثنين وهلم جرا، ولكنا لا يمكن أن نقول ينقص من أجره بعددها; لأن ذلك أمر تعبدي لا يعلم إلا من الشارع ولا دلالة لكلام الشارع عليه.