وأمكنهم إدراكها لو عادوا إليها لخبر زيد بن أرقم قال "اجتمع عيدان على عهد رسول الله ﷺ في يوم واحد فصلى العيد في أول النهار وقال يا أيها الناس إن هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف فليفعل"(١) رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده; ولأنهم لو كلفوا بعدم الرجوع أو بالعود إلى الجمعة لشق عليهم والجمعة تسقط بالمشاق وقضية التعليل أنهم لو لم يحضروا كأن صلوا العيد بمكانهم لزمتهم الجمعة وفيه عن صاحب الوافي احتمالان أحدهما هذا كأهل البلد والثاني لا للمشقة وفوات تهيئتهم للعيد
"فصل" وفي نسخة فرع تقدم التكبير في الصلاة والخطبة، وأما "التكبير" في غيرهما فضربان "مرسل" لا يتقيد بحال "ومقيد" يؤتى به في أدبار الصلوات خاصة "فالمرسل" ويسمى المطلق "من غروب الشمس ليلتي العيد" أي عيد الفطر وعيد الأضحى ودليله في الأول قوله تعالى ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ أي عدة صوم رمضان ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ أي عند إكمالها وفي الثاني القياس على الأول ويديمه "إلى" تمام "إحرام الإمام" بصلاة العيد إذ الكلام مباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به; لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه
"ويرفع به الناس أصواتهم" ندبا إظهارا لشعار العيد "في سائر الأحوال" في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ليلا ونهارا واستثنى الرافعي من طلب رفع الصوت المرأة وظاهر أن محله إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم ومثلها الخنثى "وتكبير ليلة الفطر" آكد من تكبير ليلة النحر للنص عليه "ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي"; لأن التلبية شعاره والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف.
(١) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحم الأضاحي وما يتزود منها حديث "٥٥٧٣".