من نفسه ويندب للناس استماع الخطبتين كما يؤخذ من كلامه الآتي وصرح به الأصل ويكره تركه
"ومن دخل، وهو" أي والخطيب "يخطب" فإن كان "في الصحراء جلس" ندبا "ليستمع" ولا تحية "وأخر الصلاة" إذ لا يخشى فوتها بخلاف الخطبة ثم يتخير بين أن يصلي العيد بالصحراء وأن يصليه ببيته إلا أن يضيق وقتها فيسن فعلها بالصحراء ويؤخذ من التعليل أنه لو وجده يخطب قبيل الزوال على خلاف العادة وخشي فوت الصلاة قدمها على الاستماع، وهو ظاهر "أو في المسجد بدأ بالتحية" ثم بعد استماعه الخطبة يصلي فيه صلاة العيد ويفارق الصحراء في التخيير المذكور بأنه لا مزية للصحراء على بيته بخلاف المسجد "فلو صلى" فيه بدل التحية "العيد، وهو أولى حصلا" كمن دخله وعليه مكتوبة يفعلها وتحصل بها التحية ويندب للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها رجالا أو نساء للاتباع رواه الشيخان قال السبكي وليس بمتأكد فإنه ﷺ فعله مرة وتركه أكثر كما يدل له كلام الأم
"ولو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها رأسا" كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها وما فعله مروان بن الحكم من تقديمه الخطبة أنكر عليه فيه غاية الإنكار ولو خطب واحدة أو ترك الخطبة قال الشافعي أساء
"فرع" قال أئمتنا الخطب المشروعة عشر: خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وكل منها ثنتان إلا الثلاث الباقية في الحج ففرادى
"فصل وفعلها في المسجد الحرام وفي بيت المقدس أفضل" تبعا للسلف والخلف ولشرفهما ولسهولة الحضور إليهما ولوسعهما "و" فعلها في "سائر المساجد إن اتسعت أو حصل مطر ونحوه" كثلج "أولى" لشرفها ولسهولة الحضور إليها مع وسعها في الأول ومع العذر في الثاني فلو صلى في الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول "والحيض" ونحوهن "يقفن ببابه" أي المسجد لحرمة دخولهن له ولخبر أم عطية الآتي "وإن ضاقت" أي