"ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها"(١)، وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروها (٢) ; لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت غيرها وبالعكس "و" لكن "الأفضل" إقامتها "من ارتفاعها قدر"(٣) وفي نسخة قيد "رمح" للاتباع وليخرج وقت الكراهة وللخروج من الخلاف
(١) "قوله ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها"; لأن مبنى الصلوات التي تشرع لها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات وهذه الصلاة منسوبة إلى اليوم واليوم يدخل بطلوع الفجر وليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة إلا ما ذكرناه، وأما كون آخرها الزوال فمتفق عليه; لأنه يدخل في وقت صلاة أخرى (٢) "قوله وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروها" أي على رأي مرجوح ففي الرافعي في باب الاستسقاء ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد (٣) "قوله والأفضل من ارتفاعها إلخ" ولو وقعت الخطبة بعد الزوال حسبت قوله: قدر آية معتدلة" أي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾