للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقيام كما لو يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة والترجيح فيه من زيادته وجرى عليه الإمام والغزالي كما سيأتي وبه جزم القفال مرة وصاحب الأنوار (١) وقال البغوي إنه المذهب والذي في الأصل (٢) قال القفال تصح والجويني يشترط قصر الفصل بين تحرمه وتحرمهم والإمام يمكنهم من إتمام الفاتحة وصححه الغزالي انتهى

وإن "أتم بهم الجمعة"; لأنهم إذا لحقوا والعدد تام (٣) صار حكمهم واحدا فسقط عنهم سماع الخطبة "أو" انفضوا "قبل إحرامهم" به "استأنف الخطبة بهم" فلا تصح الجمعة بدونها، وإن قصر الفصل لانتفاء سماعهم ولحوقهم "وإن أحرم بهم فانفضوا إلا تسعة وثلاثين" به "فكملوا" أربعين "بخنثى فإن أحرم" به "بعد انفضاضهم لم تصح جمعتهم" للشك في تمام العدد المعتبر "وإلا صحت"; لأنا حكمنا بانعقادها وصحتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها بالشك كما لو شك في الصلاة هل كان مسح رأسه أم لا فإنه يمضي في صلاته، وهذا من زيادته وذكره الشيخ أبو الحسن السلمي في كتاب الخناثى، وهو مقيد لقول غيره فإن كمل به العدد ثم بان رجلا


(١) "قوله وصاحب الأنوار" وشراح الحاوي
(٢) "قوله والذي في الأصل إلخ" فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو انفضوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن بقي معه ظهرا; لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه هذا معنى ما ذكره مع تنقيح له وتوشيح ويجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصح أنهم في التعليل الآتي فكما لا يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم حضورهم الركعة الأولى أن انفضوا أي السامعون للخطبة من الصلاة
(٣) "قوله: لأنهم إذا لحقوا والعدد تام إلخ" مقتضى إطلاق الرافعي أنه لا فرق بين أن يكون اللاحقون من أهل الكمال وقت الخطبة أم لا، وهو متجه ح.